.................................................................................................
______________________________________________________
الشرعية فيها تحقّق الامتثال بالإتيان بذلك وإن أوقع فيها ما لا يكون من الصلاة إلّا أن يثبت الفساد من دليل شرعي ، فما أجمعوا على فساده يكون مفسداً لا غيره إلّا أن يدلّ عليه دليل غيره ، وإن لم يثبت ذلك فلم يعرف المأمور به لم يتحقّق الامتثال بمجرّد الإتيان بالأجزاء المذكورة ، فيكون الأصل عدم الصحّة إلّا فيما ثبتت الصحّة من إجماع أو نصّ. ولعدم معرفة المأمور به حينئذٍ أسباب متعدّدة كما إذا ثبت أنّها اسم للصحيحة الجامعة لجميع شرائط الصحّة كما هو الأقوى ، أو لم يثبت لا هذا ولا ذاك ، أو ثبت كونها اسماً لمجرّد الأركان والأجزاء المعهودة لكن لم تثبت الحقيقة الشرعية ولم يكن هناك قرينة معيّنة لإرادة المصطلح عليه في كلام الشارع كما هو الظاهر ممّن نفى الحقيقة الشرعية ، لكن احتمل على التقديرين أن يكون من جملة أجزاء الصلاة الهيئة المعتبرة فيها المقتضية لخلوّها عن المنافيات. وكلام الفقهاء حيث حكموا بأنّ الفعل الكثير المخرج للمصلّي عن كونه مصلّياً مبطل لها ينادي بمدخلية ذلك في ماهية الصلاة ، مع أنّ في المتواتر من الأخبار أنّ الصلاة تقطع ، والقطع فرع دخول الهيئة المتصلة في ماهيّتها ، فيحصل من هذه الجهة أيضاً إجمال واختلال في تعيين المراد ، لاختلاف الفقهاء في القدر المضرّ ، وتواتر الأخبار في المنافيات مع اختلاف فيها في كثير منها ، فالأصل في جميع هذه الصوَر المذكورة عدم صحّتها فيما لم ينعقد عليه إجماع أو يدلّ عليه خبر حجّة ، لأنّ شغل الذمّة يقيني. والقول بأنّ شغل الذمّة اليقيني لا يكون إلّا بالقدر اليقيني من الصلاة دون المشكوك فيه منها لأصالة البراءة من التكليف ففاسد ، لأنّ الأصل لا يجري في التوقيفيات كما قرّر في محلّه ، اللهم إلّا أن يثبت التكليف به بالإجماع فقط ولم نجد ذلك في الأحكام الفقهية. وأمّا إذا ثبت التكليف من لفظ «صلّوا» أو «أقيموا الصلاة» فالأمر كما ذكرنا بلا ريبة. ومن تتبّع الأخبار ظهر عليه أنّ الصلاة ينافيها أشياء لا تحصى. ويظهر من ملاحظة جميع ذلك عدم اختصاص المنافيات بخصوص ما ورد من الأخبار ، بل يحصل القطع بعدم الاختصاص ، مضافاً إلى ملاحظة حال المسلمين في تحرّزهم فيها عمّا لا يحصى. وهذا ممّا يعضد أنّ الأصل في الصلاة الّتي وقع فيها غيرها عدم الصحّة حتّى تثبت