.................................................................................................
______________________________________________________
من دليل شرعي. ثمّ ذكر إجماع المنتهى على جواز عدّ الركعات إلى آخره وساق أخبار الباب. ثمّ قال : لا بدّ من اعتبار الخبر الدالّ على الصحّة في سنده ودلالته وخلّوه عن المعارض المضرّ وعدم شذوذه.
ثمّ إنّه أدام الله تعالى حراسته أجاب عن قولهم «إنّهم لم يقفوا على رواية تدلّ على بطلان الصلاة بالفعل الكثير» بأنه لا يجب أن تكون الدلالة بالمنطوق بلفظ الفعل الكثير بلا شبهة ، فإنّ قوله عليهالسلام : «إن كان بينه وبين الحيّة خطوة فليخط وليقتلها وإلّا فلا» واضح الدلالة في كون الأزيد من الخطوة فعلاً كثيراً مانعاً من الصلاة بخلاف الخطوة الواحدة ، وكذا صحيحة حمّاد عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام * كما في الفقيه (١) ، أو صحيحته عن حريز عمّن أخبره عنه كما في الكافي (٢) «قال : إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاماً لك قد أبق أو غريماً لك عليه مال أو حيّة تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام أو غريمك واقتل الحيّة» وشيء من ذلك غير مستلزم عادة إمحاء صورة الصلاة بالكلّية ولا سيّما قتل الحيّة ، بل مجرّد أخذ الشخص غير مستلزم لذلك أيضاً بالبداهة ، وكذا ما رواه المشايخ الثلاثة (٣) في القوي عن سماعة «عن الرجل يكون قائماً في الصلاة
__________________
(*) لفظة «عن أبي عبد الله عليهالسلام» غير موجودة في نسخة الأصل ولكنّها موجودة في الفقيه إلّا أنّ حمّاداً ليس في السند ، فإنّ الموجود فيه هكذا : وروى حريز عن «أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاماً لك قد أبق أو غريماً لك عليه مال أو حية تتخوّفها على نفسك فاقطع الصلاة فاتبع غلامك وغريمك واقتل الحية.» (محسن).
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ح ١٠٧٣ ج ١ ص ٣٦٩.
(٢) الكافي : باب المصلّي يعرض له شيء .. ح ٥ ج ٣ ص ٣٦٧.
(٣) الكليني في الكافي : باب المصلّي يعرض له شيء .. ح ٣ ج ٣ ص ٣٦٧ ، والصدوق في من لا يحضره الفقيه : باب المصلّي تعرض له السباع .. ح ١٠٧١ ج ١ ص ٣٦٩ ، والشيخ في تهذيب الأحكام : في كيفية الصلاة .. ح ١٣٦٠ ج ٢ ص ٣٣٠.