.................................................................................................
______________________________________________________
الفريضة فينسى كيسه أو متاعاً يتخوّف ضيعته أو هلاكه؟ قال : يقطع صلاته ويحرز متاعه ثمّ يستقبل الصلاة .. الحديث» وغيره من الروايات الظاهرة في بطلان الصلاة بصدور فعل في أثنائها غير مستلزم للإمحاء بالكلّية بل ظاهر غاية الظهور في خلافه. ومنها الأخبار الدالّة على أنّ من قام من موضعه فعليه إعادة الصلاة إذا سها فترك ركعة أو أزيد. وفي صحيحة علي بن يقطين (١) عن الكاظم عليهالسلام «أنّ الحجامة والرعاب والقيء لا تنقض الوضوء بل تنقض الصلاة» إلى غير ذلك ، والغرض الإشارة ، انتهى.
ثمّ إنّه أدام الله تعالى حراسته ناقش الفقهاء في التعويل على العرف بأنّ أهل العرف لا يعرفون الصلاة لكونها من مستحدثات الشرع فكيف يعرفون أنّ الأمر الفلاني من الصلاة أم لا؟ سلّمنا أنّهم عرفوا أنه ليس من الصلاة فمن أين يعرفون أنه مضرّ في الصلاة فضلاً عن أن يعرفوا أنّ قليله لا يضرّ وكثيره يضرّ؟ ثمّ قال : فإن قلت : إذا ظهر من الشرع أنّ القليل الخارج عن الصلاة غير مخرج عنها بخلاف الكثير منها. والقلّة والكثرة معناهما معروفان لغةً وعرفاً ، فيرجع الشرع إلى العرف كما هو الحال في كثير الشكّ وغيره ممّا ذكر فيه لفظ الكثير فقد رجع فيه إلى ما يعدّ كثيراً عرفاً وهو كونه ثلاثة فما فوقها ، قلنا : لم يوجد في حديث من أحاديث العامّة والخاصّة لفظ الفعل الكثير ولا القليل ولا ما يومئ إليهما بقليل. وأمّا الإجماع فكلامنا ليس إلّا فيما يعرف ما ذكره ناقل من الحوالة إلى العرف ، انتهى.
قلت : قد عرفت اعترافه فيما مرَّ في وجود الفعل الكثير في الأخبار فكيف ينفيه هنا وينفي الإيماء إليه فيها؟ فتأمّل.
ثمّ إنّه أدام الله ظلّه قال : فإن قلت : إذا عرف من الشرع أنّ الأمر الفلاني ليس من الصلاة وعرف من الإجماع أنّ قليله لا يضرّ بالصلاة وبارتكابه لا يكون خارجاً بخلاف كثيره تعيّن أنّ تحقيق ذلك في الصلاة بالقدر الّذي يسمّى عرفاً كثيراً بالكثير العرفي يكون مخرجاً عن الصلاة مبطلاً لها ، قلت : هذا مشكل ،
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب نواقض الوضوء ح ٧ ج ١ ص ١٨٦.