.................................................................................................
______________________________________________________
البأس في عدّ الرجل عدد ركعاته بأصابعه أو بشيء يكون معه من الحصى وشبهه بشرط أن لا يتلفّظ ، بل يعتقده بضميره وليس مكروهاً. قال : وبه قال أهل العلم إلّا أبا حنيفة ، فإنّه كرهه وكذا الشافعي ، انتهى.
وفي «الذخيرة (١)» أنّ جماعة من الأصحاب صرّحوا بجواز أشياء في الصلاة ولم أطّلع على خلاف فيه ، والظاهر أنه لم يصدق على شيء منها الفعل الكثير. وحصرها ابن حمزة في ثمانية : العمل القليل مثل الإيماء ، وقتل المؤذيات من الحيّة والعقرب ، والتصفيق وضرب الحائط تنبيهاً على الحاجة ، وما لا يمكن التحرّز منه كازدراد ما يخرج من خلل الأسنان * ، وقتل القمّل والبرغوث ، وغسل ما أصاب الثوب من الرعاف ما لم ينحرف عن القبلة أو يتكلّم ، وحمد الله تعالى على العطاس ، وردّ السلام بمثله. وزاد في «الذكرى» أشياء اخر كعدّ الركعات والتسبيح بالأصابع ، والإشارة باليد ، والتنحنح ، وضرب المرأة على فخذها ، ورمي الغير بالحصاة طلباً لإقباله ، وضمّ الجارية إليه ، وإرضاع الصبي حال التشهّد ، ورفع القلنسوة من الأرض ووضعها على الرأس ، ولبس العمامة والرداء ، ومسح الجبهة ، انتهى ما في الذخيرة. وقد ذُكر كثير من هذه في كثير من كتبهم.
وفي «كشف اللثام (٢)» فيما سيأتي الإجماع على جواز تعداد الركعات بالحصى وعلى جواز قتل الحيّة والعقرب. قال في الأخير : ولا يكره للأصل ، فإن حصل القتل بلا معالجة تدخل في الكثير جاز مطلقاً وإلّا فعند الضرورة. ونصّ جماعة على جواز التصفيق باليد. وفي «التذكرة (٣)» لو صفّق الرجل أو المرأة على وجه اللعب لا الإعلام بطلت صلاتهما ، ويحتمل ذلك مع الكثرة خاصّة.
__________________
(*) ظاهر «الذخيرة» عدم الخلاف في ازدراد ما يخرج من خلل الأسنان (بخطّه قدسسره).
__________________
(١) ذخيرة المعاد : في التروك ص ٣٥٦ س ٤.
(٢) كشف اللثام : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٨٥.
(٣) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٨١.