(جريرته) (١) عند العتق مقارنا له ، لا بعده على الأقوى(ولم يخلّف العتيق) وارثا له
______________________________________________________
ـ جريرته ، والثالث فقدان كل وارث نسبي للميت.
أما الشرط الأول فالمراد منه ما كان عتقه ليس بواجب عليه ، أما لو كان واجبا عليه كالكفارة والنذور لا يثبت للمنعم ميراث ، ويدل عليه أخبار منها : خبر ابن أبي الأحوص : (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن السائبة ، فقال : انظروا في القرآن ، فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك السائبة التي لا ولاء عليها لأحد إلا لله ، فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وما كان لرسول الله فإن ولاءه للإمام وجنايته على الإمام وميراثه له) (١) ، وخبر بريد العجلي : (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات قبل أن يعتق رقبة ، فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه ، فأعتقه عن أبيه ، وأن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه ، لمن يكون ميراثه؟
قال : إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه فإن المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه ، وإن كان توالى قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب يرثه ، وإن لم يكن توالى إلى أحد حتى مات فإن ميراثه لإمام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من المسلمين ، وإن كانت الرقبة التي على أبيه تطوعا وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة فأن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال ، ويكون الذي اشتراه فأعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه.
وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك ، فإن ولاءه وميراثه للذي اشتراه من ماله فأعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته) (٢).
(١) جريرة المعتق ، وهذا هو الشرط الثاني ويدل عليه خبر أبي الربيع : (سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن السائبة ، فقال : الرجل يعتق غلامه ويقول له : اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء ولا عليّ من جريرتك شيء ، ويشهد على ذلك شاهدين) (٣) ، وقد تقدم أن السائبة ولاؤها وميراثه للإمام لا للمعتق ، فيدل الخبر على أن التبري من الجريرة يسقط الإرث بولاء العتق. ثم وقع هنا بحثان : ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب كتاب العتق حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب كتاب العتق حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب كتاب العتق حديث ٢.