(مناسبا) (١).
(فالمعتق في واجب) (٢) كالكفارة والنذر(سائبة) (٣) أي لا عقل (٤) بينه وبين معتقه ، ولا ميراث.
قال ابن الأثير : قد تكرر في الحديث ذكر السائبة والسوائب ، كان الرجل
______________________________________________________
ـ الأول : هل يشترط أن يكون التبري عند العتق كما هو ظاهر الخبر وإليه ذهب الأكثر ، أو أنه يكفي التبري ولو بعد العتق ، وهذا ما مال إليه صاحب الرياض لإطلاق الخبر الشامل للتبري بعد العتق خصوصا أن الرواية في الكافي والفقيه هكذا : (ثم يقول له اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء ولا عليّ من جريرتك شيء).
وثمّ للتراخي المفيد لتأثير التبري بعد العتق.
وفيه : إن ثمّ للترتيب الذكري هنا ليس إلا ، فلا بد من الاقتصار على موطن اتفاق وهو التبري عند العتق لعموم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : (الولاء لمن اعتق) كما ورد في خبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (١) ، الشامل للتبري بعد العتق.
البحث الثاني : هل يشترط الإشهاد في التبري من ضمان جريرته كما هو ظاهر الخبر كما ذهب إليه الشيخ في النهاية وابن إدريس في السرائر وجماعة ، أو لا يشترط الإشهاد لأن الأمر بالإشهاد في الخبر من أجل إثبات ذلك عند الحاكم لا من أجل ثبوت عدم الضمان بالتبري واقعا ، وهذا ما ذهب إليه الأكثر.
(١) أي ذا نسب ، وهذا هو الشرط الثالث ، بلا خلاف فيه ، ويدل عليه الأخبار الكثيرة منها : خبر علي بن يقطين : (سأل أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يموت ويدع أخته ومواليه ، قال : المال لأخته) (٢) ، وخبر جابر عن أبي جعفر عليهالسلام : (أن عليا عليهالسلام كان يعطى أولي الأرحام دون الموالي) (٣) ، وصحيح أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه؟ ولمن ميراثه؟ فقال : للذي أعتقه إلا أن يكون له وارث غيره) (٤).
(٢) تفريع على عدم الشرط الأول.
(٣) كما تقدم في خبر ابن أبي الأحوص ، ويكون ولاؤه وميراثه للإمام عليهالسلام.
(٤) لا ضمان لجريرته.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب كتاب العتق حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولاء العتق حديث ١ و ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث ولاء العتق حديث ١.