إذا أعتق عبدا فقال : هو سائبة فلا عقل بينهما ولا ميراث.
وفي إلحاق انعتاق أم الولد بالاستيلاد (١) ، وانعتاق القرابة (٢) ، وشراء العبد نفسه (٣) ـ لو أجزناه ـ بالعتق (٤) الواجب ، أو التبرع قولان : أجودهما الأول ، لعدم تحقق الإعتاق الذي هو شرط ثبوت الولاء.
(وكذا لو تبرّأ) المعتق تبرّعا(من ضمان الجريرة) حالة الإعتاق(وإن لم يشهد) على التبري شاهدين على أصح القولين ، للأصل (٥) ، ولأن المراد من الإشهاد (٦) الإثبات عند الحاكم ، لا الثبوت في نفسه.
______________________________________________________
(١) ذهب الشيخ وابن حمزة إلى ثبوت الولاء على أم الولد لورثة مولاها بعد انعتاقها من نصيب ولدها ، وفيه : أنه لا يصدق أن مولاها قد أعتقها حتى يكون الولاء له ولورثته ، بل هو انعتاق قهري من قبل المولى جل جلاله فيلحق بالعتق الواجب كالسائبة.
(٢) كما لو اشترى الإنسان أباه فانعتق عليه فقد ذهب الشيخ وابن حمزة أن للولد ولاء أبيه سواء اشتراه اختيارا أو اضطرارا ويشهد لهما موثق سماعة بن مهران : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يملك ذا رحم ، يحلّ له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال : لا يصلح له أن يبيعه وهو مولاه وأخوه ، فإن مات ورثه دون ولده ، وليس له أن يبيعه ولا يستعبده) (١) وهذا ما رواه الشيخ في التهذيب وفيه : أن نفس الخبر مرويّ في الفقيه قال : (لا يصلح له بيعه ولا يتخذه عبدا وهو مولاه وأخوه في الدين ، وأيهما مات ورثه صاحبه إلا أن يكون له وارث أقرب إليه منه) (٢) وهو ظاهر في كون الإرث حاصلا بالقرابة لا بالولاء خصوصا كون الحكم بالتوارث ثابتا للطرفين ، وهو الموافق للقواعد لأن انعتاق الوالد على ولده عند التملك لا يسمى عتقا بل انعتاق فلا يؤخذ بالخبر على رواية الشيخ في التهذيب.
(٣) بناء على صحته لأن العبد وما يملك لمولاه إلا في المكاتب المطلق والمشروط ، وعلى كل هل يصدق أن مولاه أعتقه ، ربما يقال إنه يصدق ، وإن ذهب كل من تعرض لهذا الفرع أنه لا يصدق فيلحق بالعتق الواجب ولا يكون ولاؤه لمولاه.
(٤) متعلق بقوله : وفي إلحاق.
(٥) وهو أصالة عدم وجوب الإشهاد عند الشك فيه.
(٦) في خبر أبي الربيع المتقدم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب كتاب العتق حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب كتاب العتق حديث ٥.