وذهب الشيخ وجماعة إلى اشتراطه (١) ، لصحيحة ابن سنان عن الصادق عليهالسلام : «من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء ، وليس له من الميراث شيء ، وليشهد على ذلك» (٢) ، ولا دلالة لها على الاشتراط ، وفي رواية أبي الربيع عنه عليهالسلام (٣) ما يؤذن بالاشتراط (٤) وهو قاصر من حيث السند.
(والمنكّل به) من مولاه(أيضا سائبة) (٥) لا ولاء له عليه ، لأنّه لم يعتقه ، وإنما أعتقه الله تعالى قهرا ومثله من انعتق بإقعاد ، أو عمى ، أو جذام ، أو برص عند القائل به (٦) لاشتراك الجميع في العلّة ، وهي عدم إعتاق المولى (٧) ، وقد قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الولاء لمن أعتق» (٨).
(وللزوج والزوجة مع المعتق) ومن بحكمه (٩) (نصيبهما الأعلى) (١٠): النصف ، أو الربع ، والباقي للمنعم أو من بحكمه(ومع عدم المنعم فالولاء للأولاد) (١١) أي أولاد المنعم(الذكور والإناث على المشهور بين الأصحاب)
______________________________________________________
(١) اشتراط الإشهاد وقد تقدم الكلام فيه.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب كتاب العتق حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب كتاب العتق حديث ٢.
(٤) بل دلالته كدلالة صحيح ابن سنان من عدم الاشتراط ، حيث قال عليهالسلام : (ويشهد على ذلك شاهدين) فلا داعي للنظر في السند.
(٥) بلا خلاف فيه لصحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام : (قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في من نكل بمملوكه فهو حرّ ولا سبيل له عليه ، سائبة يذهب فيتولى إلى من أحبّ ، فإذا ضمن حدثه فهو يرثه) (١).
(٦) بأن هذه المذكورات توجب انعتاق العبد قهرا.
(٧) بل انعتاق في الجميع.
(٨) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب كتاب العتق حديث ١.
(٩) ورثة المعتق.
(١٠) قد تقدم أن الزوج والزوجة قد أدخلهما الله على جميع الطبقات ، ولهما النصيب الأعلى هنا لعدم ولد للميت كما هو واضح.
(١١) اختلف الأصحاب في من يقوم مقام المعتق المنعم على أقوال : ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب كتاب المعتق حديث ٢.