.................................................................................................
______________________________________________________
ـ الأول : ما ذهب إليه الصدوق واستحسنه المحقق في الشرائع في أن الولاء ينتقل إلى ورثة المنعم ذكورا وإناثا وسواء كان المنعم ذكرا أو أنثى للنبوي : (الولاء لحمة كلحمة النسب) (١) والولد ذكرا أو أنثى يشترك في النسب سواء اتصل بذكر أو أنثى ، ولخبر الدعائم عن أمير المؤمنين عليهالسلام : (يرث الولاء من يرث الميراث) (٢) ومما يدل على أن ولاء المنعم ينتقل إلى ورثته وإن كانوا أنثى موثق عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه عن أبي عبد الله عليهالسلام : (مات مولى لحمزة بن عبد المطلب فدفع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ميراثه إلى بنت حمزة) (٣) فجعل هذا القول هو المشهور بين الأصحاب كما فعل المصنف في اللمعة ليس في محله.
القول الثاني : ما ذهب إليه الشيخ في الخلاف وهو عين الأول بشرط كون المنعم رجلا لا امرأة ، لأن الولاء مع فقدها لعصبتها دون ولدها سواء كانوا ذكورا أو إناثا ، واستدل على الاستثناء بإجماع الفرقة وهو كما ترى ، وبأخبارهم منها : خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام : (قضى أمير المؤمنين على امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه ، ولها ابن ، فألحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنها دون ولدها) (٤).
وصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سأله عن امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت ، قال عليهالسلام : يرجع الولاء إلى بني أبيها) (٥).
القول الثالث : للمفيد إنّ الولاء لأولاد المنعم الذكور دون الإناث ، ذكرا كان المعتق أو أنثى ، فإن لم يكن للمنعم ولد ذكر ورثه عصبة المعتق المنعم ، وتبعه عليه ابن زهرة في الغنية لأخبار منها : صحيح محمد بن قيس الآخر عن أبي جعفر عليهالسلام : (قضى عليّ في رجل حرّر رجلا فاشترط ولاءه ، فتوفي الذي أعتق ـ المنعم ـ وليس له ولد إلا النساء ، ثم توفي المولى ـ المعتق ـ وترك مالا وله عصبة ، فأحنق في ميراثه بنات مولاه والعصبة ، فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل) (٦).
ومكاتبة محمد بن عمر لأبي جعفر عليهالسلام : كما في التهذيب ، وفي الوسائل لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام (عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله ، ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب كتاب العتق حديث ٢.
(٢) دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣١٦.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولاء العتق حديث ١٠.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب كتاب العتق حديث ١ و ٢.
(٦) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب كتاب العتق حديث ١.