فنحّى بوله عند خروجه عن مباله فهو ذكر ، وإن كان لا ينحي بوله عن مباله فهو أنثى» (١) وعمل بها ابن الجنيد والأول مع شهرته أصح سندا وأوضحه.
(ومن له رأسان وبدنان على حقو) (٢) بفتح الحاء فسكون القاف : معقد الإزار عند الخصر(واحد) ، سواء كان ما تحت الحقو ذكرا أم غيره ، لأنّ الكلام هنا في اتحاد ما فوق الحقو وتعدده ، ليترتب عليه الإرث.
وحكمه : أن ، (يورّث بحسب الانتباه فإذا) كانا نائمين و (نبّه أحدهما فانتبه الآخر فواحد. وإلّا) ينتبه الآخر(فاثنان) كما قضى به علي عليهالسلام (٣) وعلى التقديرين (٤) يرثان إرث ذي الفرج الموجود فيحكم بكونهما أنثى واحدة (٥) ، أو أنثيين (٦) ، أو ذكرا واحدا (٧) ، ...
______________________________________________________
ـ عنهم عليهمالسلام وفي الجواهر أنّها عنهما عليهماالسلام ، مع أن اعتبار القرعة متعين لصحة روايتها وأكثر عددا ، وهذه ضعيفة بالقطع أو الإرسال.
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الخنثى حديث ٥.
(٢) ففي الجواهر : «عن أبي جميلة أنه رأى بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد ، متزوجة تغار هذه على هذه وهذه على هذه ، وعن غيره أنه رأى رجلا كذلك وكانا حائكين يعملان جميعا على حقو واحد».
(٣) في خبر حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام : (ولد على عهد أمير المؤمنين عليهالسلام مولود له رأسان وصدران على حقو واحد ، فسئل أمير المؤمنين عليهالسلام يورّث ميراث اثنين أو واحدا؟ فقال : يترك حتى ينام ثم يصاح به فإن انتبها جميعا كان له ميراث واحد ، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائما فإنما يورّث ميراث اثنين) (١).
وفي السند علي بن أحمد بن أشيم ومحمد بن القاسم الجوهري وهما مجهولان إلا أنه منجبر بعمل الأصحاب كما في المسالك وكشف اللثام والجواهر.
(٤) من انتباه الآخر وعدمه.
(٥) إذا انتبها معا وللحقو فرج.
(٦) إذا انتبه أحدهما دون الآخر وللحقو فرج.
(٧) إذا انتبها معا وللحقو إحليل.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الخنثى حديث ١.