أو ذكرين (١). ولو لم يكن له فرج (٢) ، أو كانا معا (٣) حكم لهما (٤) بما سبق.
هذا من جهة الإرث. ومثله الشهادة ، والحجب ، لو كان أخا (٥).
أما في جهة العبادة فاثنان مطلقا (٦) ، فيجب عليه غسل أعضائه كلّها ومسحها فيغسل كلّ منهما وجهه ويديه ويمسح رأسه ويمسحان معا على الرجلين ، ولو لم يتوضأ أحدهما ففي صحة صلاة الآخر نظر (٧) ، من الشك في ارتفاع حدثه ، لاحتمال الوحدة (٨) فيستصحب المانع إلى أن يتطهر الآخر ، ولو أمكن الآخر إجبار الممتنع ، أو تولي طهارته ففي الإجزاء نظر (٩) : من الشك المذكور (١٠) المقتضي لعدم الإجزاء.
وكذا القول لو امتنع من الصلاة.
والأقوى أن لكلّ واحد حكم نفسه في ذلك (١١) وكذا القول في الغسل والتيمم ، والصوم.
______________________________________________________
(١) إذا انتبه أحدهما دون الآخر وللحقو إحليل.
(٢) أقرع عليه.
(٣) فبالعلامات من خروج البول أو سبقه أو انقطاعه أخيرا.
(٤) لمن لا فرج له ، أو له فرجان.
(٥) لأن مقتضى إطلاق الخبر بجعله اثنين شامل لباب الشهادات وباب الحجب أيضا.
(٦) سواء انتبها معا أو لا ، لأن العبادة مشروطة بقصد القربة ، فالإتيان بقصد القربة من أحدهما موجب للشك في فراغ الذمة ، والاشتغال اليقيني يستدعي صدور القصد منهما معا وهذا معنى أنهما اثنان في العبادة.
(٧) لاحتمال كونهما واحدا مع كون الشق الذي توضأ هو لحمة زائدة فيكون الأصلي على غير وضوء والصلاة مشروطة بالطهارة.
(٨) مع احتمال كون الأصل غير متوضئ فيستصحب الحدث المانع من دخول الصلاة.
(٩) لأنه يشترط في الطهارة صدورها من المكلف باختياره ومباشرته.
(١٠) أي الشك في ارتفاع الحدث الناشئ من الشك في اعتبار الاختيار والمباشرة في طهارة الشق الممتنع.
(١١) في الوضوء والصلاة بل في كل العبادات لأن النفس الواحدة لا تكون في حال واحدة ذات إرادتين مختلفتين ، فمع تعدد الإرادة نستكشف أنهما اثنان.