في الفعل (١).
فهنا قيود :
أحدها : الإيلاج. فلا يتحقق الزنا بدونه كالتفخيذ وغيره (٢) ، وإن كان محرما يوجب التعزير.
وثانيها : كونه من البالغ (٣) ، فلو أولج الصبي أدّب خاصة.
وثالثها : كونه عاقلا (٤) فلا يحدّ المجنون على الأقوى لارتفاع القلم عنه ،
______________________________________________________
(١) مع الإكراه لا حد ، لسقوط التكليف عقلا عن المكره ولصحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليهالسلام : (إن عليا عليهالسلام أتي بامرأة مع رجل فجر بها ، فقالت : استكرهني والله يا أمير المؤمنين ، فدرأ عنها الحد) (١) ومثلها غيرها.
(٢) كاللعب بالعضو.
(٣) قد عرفت أنه قيد للحد لا لمعنى الزنا.
(٤) قيد للحد لا لمعنى الزنا ، هذا وقد ذهب الشيخان والصدوق والقاضي وابن سعيد إلى أن المجنون لو زنى يجلد وإن كان محصنا يرجم لرواية أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد ، وإن كان محصنا رجم) (٢).
وفي سندها إبراهيم بن الفضل وهو مجهول بالإضافة إلى معارضته بأخبار تفيد أنه لا حد على المجنون منها : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : (في امرأة مجنونة زنت ، قال : إنها لا تملك أمرها ليس عليها شيء) (٣). فهي وإن كانت واردة في المجنونة لكن تشمل المجنون لأنه لا يملك أمره أيضا.
وصحيحة فضيل بن يسار : (سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا حد لمن لا حد عليه ، يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا) (٤).
وصحيح حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام : (لا حد على مجنون حتى يفيق ولا على صبي حتى يدرك ولا على النائم حتى يستيقظ) (٥) فلا بد من حمل الخبر ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب حد الزنا حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب حد الزنا حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب حد الزنا حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب مقدمات الحدود حديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب مقدمات الحدود حديث ١.