ويستفاد من إطلاقه عدم الفرق بين الحر والعبد ، وهو كذلك وإن افترقا في كمية الحد وكيفيته.
ورابعها : كون الإيلاج في فرجها فلا عبرة بإيلاجه في غيره من المنافذ وإن حصل به الشهوة والإنزال. والمراد بالفرج العورة كما نص عليه الجوهري فيشمل القبل والدبر ، وإن كان إطلاقه على القبل أغلب
وخامسها : كونها امرأة وهي البالغة تسع سنين ، لأنها تأنيث المرء وهو الرجل ولا فرق فيها بين العاقلة والمجنونة والحرة والأمة الحية والميتة ، وإن كان الميتة أغلظ كما سيأتي ، وخرج بها إيلاجه في دبر الذكر فإنه لا يعد زنا وإن كان أفحش (١) وأغلظ عقوبة (٢).
وسادسها : كونها محرمة عليه. فلو كانت حليلة بزوجية ، أو ملك لم يتحقق الزنا ، وشملت المحرمة الأجنبية المحصنة (٣) ، والخالية من بعل ، ومحارمه وزوجته الحائض والمظاهرة (٤) ، والمولى منها (٥) ، والمحرمة وغيرها (٦) وأمته المزوجة ، والمعتدة (٧) والحائض ونحوها (٨) وسيخرج بعض هذه المحرمات.
وسابعها : كونها غير معقود عليها ، ولا مملوكة ، ولا مأتية بشبهة ، وبه (٩) يخرج وطء الزوجة المحرّمة لعارض مما ذكر وكذا الأمة فلا يترتب عليه الحد وإن حرم ولهذا احتيج إلى ذكره بعد المحرمة (١٠) ،
______________________________________________________
ـ الأول على ما لو كان جنونه أدواريا وكانت فاحشته حال تعقله.
(١) لكونه أشد انحرافا من الزنا.
(٢) لأن حده القتل مطلقا.
(٣) ذات البعل.
(٤) التي ظاهرها بأن جعلها عليه كظهر أمه.
(٥) التي وقع الإيلاء بينه وبينها بأن حلف على ترك وطئها.
(٦) كالمعتكفة ، والصائمة.
(٧) من غيره.
(٨) كالنفساء وهما وصفان للأمة.
(٩) بهذا القيد.
(١٠) أي احتيج إلى ذكر هذا القيد السابع بعد قيد المحرمة في تعريف الزنا.