أو لشبهة كما لو أحلته نفسها فتوهم الحل مع إمكانه في حقه (١) لم يكن زانيا ، ويمكن الغنى عن هذا القيد بما سبق (٢) لأن مرجعه إلى طروء شبهة. وقد تقدم اعتبار نفيها والفرق (٣) بأن الشبهة السابقة (٤) تجامع العلم بتحريم الزنا كما لو وجد امرأة على فراشه فاعتقدها زوجته مع علمه بتحريم وطء الأجنبية وهنا (٥) لا يعلم أصل تحريم الزنا ، غير كاف في الجمع بينهما (٦) مع إمكان إطلاق الشبهة على ما يعم الجاهل بالتحريم.
وعاشرها : كونه مختارا. فلو أكره على الزنا لم يحد على أصح القولين (٧) في الفاعل وإجماعا في القابل. ويتحقق الإكراه بتوعد القادر المظنون فعل ما توعّد به لو لم يفعل (٨) بما يتضرر به في نفسه (٩) ، ...
______________________________________________________
(١) أي إمكان توهم الحل في حقه.
(٢) في القيد السابع من قوله : «ولا مأتية بشبهة».
(٣) بين القيد التاسع وبين ما ذكر من الشبهة في القيد السابع.
(٤) المذكورة في القيد السابع.
(٥) في القيد التاسع ، والحاصل أن السابق مختص بالشبهة الموضوعية وهذا مختص بالشبهة الحكمية.
(٦) لأن إحداهما موضوعية والأخرى حكمية.
(٧) لا خلاف في أنه لا حد على الزنا مع الإكراه لسقوط التكليف عقلا عن المكره ، وكذلك لا خلاف في وقوع الإكراه في طرف المرأة ، ففي صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام : (قال أمير المؤمنين عليهالسلام في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها ، قال : هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء لقتلها ، فليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم) (١) ومثلها غيرها.
ولكن وقع الخلاف في وقوع الإكراه في طرف الرجل ، فعن ابن زهرة أنه لا يقع ، لأن الإكراه يمنع من انتشار العضو وانبعاث القوى ، وفيه : إن الإكراه على ارتكاب ما حرم الله وليس عن أصل الشهوة.
(٨) ضمير الفاعل راجع إلى المكره ، والمفعول به محذوف وتقديره الزنا.
(٩) نفس المكره.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب حد الزنا حديث ٤.