أو من يجري مجراه (١) كما سبق تحقيقه في باب الطلاق.
فهذه جملة قيود التعريف (٢) ومع ذلك فيرد عليه أمور.
الأول : أنه لم يقيد المولج بكونه ذكرا فيدخل فيه (٣) إيلاج الخنثى قدر حشفته .. إلخ مع أن الزنا لا يتحقق فيه (٤) بذلك (٥) ، لاحتمال زيادته (٦) ، كما لا يتحقق به الغسل ، فلا بد من التقييد بالذكر (٧) ليخرج الخنثى.
الثاني : اعتبار بلوغه وعقله (٨) إنما يتم في تحقق زنا الفاعل ، وأما في زنا المرأة فلا (٩) خصوصا العقل ، ولهذا يجب عليها الحد بوطئهما لها وإن كان في وطء الصبي يجب عليها الجلد خاصة (١٠) ، لكنه حد في الجملة بل هو الحد المنصوص في القرآن الكريم(١١).
الثالث : اعتبار كون الموطوءة امرأة (١٢) وهي كما عرفت مؤنث الرجل.
وهذا إنما يعتبر في تحقق زناها.
______________________________________________________
(١) أي مجرى الضرر النفس كالضرر في المال أو الولد أو العرض.
(٢) تعريف الزنا عند المصنف.
(٣) تعريف المصنف للزنا.
(٤) في الخنثى.
(٥) بإدخال قدر الحشفة.
(٦) أي لاحتمال كون ما أدخله عضوا زائدا ولذا لم يثبت في حقه الغسل.
(٧) إلا أن يقال إن مراد المصنف من قوله إيلاج الذكر ، أي إيلاج المذكر فلا إشكال.
(٨) وفيه : إنهما قيدان للحد لا لمعنى الزنا ، وعلى كل فهما شرطان لثبوت الحد على الفاعل.
(٩) إذ يكفي في تحقق زناها الموجب للحد أن يزني بها الصبي أو المجنون.
(١٠) وإن كانت محصنة.
(١١) لم ينص القرآن إلا على الجلد فقط في قوله تعالى : (الزّٰانِيَةُ وَالزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلٰا تَأْخُذْكُمْ بِهِمٰا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) (١).
(١٢) أي اعتبارها في تعريف المصنف ، هذا بالنسبة لزنا المرأة ، أما الرجل فلا ، إذ يكفي في تحقق زناها الإيلاج في الصغيرة دون التاسعة.
__________________
(١) النور الآية : ٢.