وآخرون إلى تسعة وتسعين (١) ، وفي صحيحة ابن سنان عن الصادق عليهالسلام في امرأة افتضت جارية بيدها : «قال عليها المهر وتضرب الحد (٢)» وفي صحيحته أيضا أن أمير المؤمنين عليهالسلام قضى بذلك ، وقال : تجلد ثمانين (٣).
(ومن أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه (٤) ، أو يبلغ المائة) (٥)
______________________________________________________
(١) كما عن ابن إدريس ، وعن الشيخ من ثلاثين إلى سبعة وتسعين ، وعن الأكثر أنه يناط برأي الحاكم ، والسبب في الاختلاف أن صحيح ابن سنان أثبت الحد ، وفي خبره الآخر حدده بثمانين فهذا يشعر بكونه تعزيرا فاختلفوا في تقديره.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب حد الزنا حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب حد الزنا حديث ٢.
(٤) فلا يكلف البيان بلا خلاف فيه كما عن الرياض ، وأشكل عليه بأنه تعطيل لحد الله تعالى فلا بد أن يكلف بالبيان كما لو أقر بحق الآدمي وسكت فيكلف بالبيان.
وهو مردود لإطلاق الخبر الآتي حيث لم يكلفه المعصوم بذلك ، نعم نذهب أنه يضرب حتى ينهى عن نفسه لخبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين عليهالسلام : (في رجل أقرّ على نفسه بحد ولم يسمّ أيّ حد هو ، قال : أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه في الحد) (١). ونوقش في السند بأن محمد بن قيس مشترك بين الثقة وغيره وبأن سهل بن زياد أمره معلوم من التهمة له بالغلو والكذب ، وردّ بأن محمد بن قيس هو الثقة برواية عاصم بن حميد والأمر في سهل سهل مع انجباره بعمل الأصحاب.
(٥) قد اختلف في تحديد الضرب ، فقيل : لا يزاد على المائة لأن أعلى الحدود حد الزنا وهو مائة ، وقيل ـ كما عن ابن إدريس ـ : يجلد أقله ثمانين وأكثره مائة ، لأن أقل حد هو ثمانون لشرب الخمر ويدل عليه مرسل الصدوق في المقنع : (قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أقرّ على نفسه بحد ولم يبين أيّ حد هو ، أن يجلد ثمانين ، فجلد ثم قال : لو أكملت جلدك مائة ما ابتغيت عليه بينة غير نفسك) (٢) هذا وهناك إشكال عام على هذه الأخبار والفتاوى وهو : أنه قد يكون الحد رجما أو قتلا فكيف يكتفى بالجلد بالإضافة إلى أن الحد لا يثبت بالإقرار مرة فكيف يجلد بعد إقراره مرة واحدة هذا فضلا عن أنه لو ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب مقدمات الحدود حديث ١.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب مقدمات الحدود حديث ٢.