والأصل فيه رواية محمد بن قيس عن الباقر عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام قضى في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم أي حد هو قال : أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه الحد وبمضمونها عمل الشيخ وجماعة ، وإنما قيده المصنف بكونه لا يتجاوز المائة ، لأنها أكبر الحدود وهو حد الزنا.
وزاد ابن إدريس قيدا آخر وهو أنه لا ينقص عن ثمانين نظرا إلى أن أقل الحدود حد الشرب.
وفيه نظر (١) إذ حد القواد خمسة وسبعون (٢) ، والمصنف والعلّامة وجماعة لم يحدوه في جانب القلة كما أطلق في الرواية ، لجواز أن يريد بالحد التعزير ولا تقدير له قلة ، ومع ضعف المستند (٣) في كل واحد من الأقوال (٤) نظر.
أما النقصان عن أقل الحدود (٥) فلأنه وإن حمل على التعزير ، إلا أن تقديره للحاكم لا للمعزّر فكيف يقتصر على ما يبينه ، ولو حمل (٦) على تعزير مقدّر وجب
______________________________________________________
ـ سلم بالجلد وبثبوته مرة فقد يكون أزيد من المائة كما لو زنا في مكان محترم أو زمان شريف فتكون الزيادة بنظر الحاكم لا بنظر المحدود هذا كله بالنسبة للزيادة ، وأما بالنسبة للأقل فليس أقل حد الثمانين بل الخمسة والسبعين وهي حد القيادة ، بل يمكن أن يكون مقصوده من الحد التعزير وهو أقل من هذا بكثير على أن التعزير بنظر الحاكم لا بنظر المحدود حتى يناط الجلد بما إذا نهى عن نفسه.
(١) في قول ابن إدريس.
(٢) أما لو كان مستند ابن إدريس مرسل الصدوق فلا إشكال إلّا من ناحية أن مذهبه عدم العمل بأخبار الآحاد فضلا عن المراسيل.
(٣) من ناحية كون محمد بن قيس مشتركا بين الثقة وغيره ، وقد عرفت رده.
(٤) الثلاثة المتقدمة وهي :
الأول : عدم تجاوز المائة كما عليه المصنف.
الثاني : يضرب ما بين المائة والثمانين كما عليه ابن إدريس.
الثالث : عدم تحديد الحد لا من جانب القلة ولا من جانب الكثرة لاحتمال إرادة التعزير منه.
(٥) وهو القول الثالث.
(٦) أي الحد في الرواية.