على الفور (١).
وقيل : يشترط بعد البلد بحيث لا يظهر فيه خبرها عادة ، وظاهر التعليل يدل عليه ، ولو عادت بعد الإخراج إلى بلد الفعل لم يجب إخراجها (٢) ، لتحقق الامتثال(وتباع) بعد إخراجها ، أو قبله (٣) إن لم يناف الفورية إما تعبدا (٤) ، أو لئلا يعير فاعلها بها ، أو مالكها (٥).
(وفي الصدقة به) (٦) أي بالثمن الذي بيعت به ، المدلول عليه (٧) بالبيع ، عن المالك إن كان هو الفاعل ، وإلا عن الفاعل(أو إعادته على الغارم) (٨) وهو المالك (٩)، ...
______________________________________________________
ـ خبرها عادة ويدل عليه تعليل خبر سدير المتقدم ، وفيه : إن التعليل اقتضى عدم معرفته بما فعل في بلد البيع ، وقد يتحقق في البلد القريب فاشتراط بعده لا معنى له حينئذ.
(١) لأن المنصرف من النصوص فورية الأمور المذكورة من تغريم وبيع وإحراق ، وإن لم نقل بدلالة الأمر على الفورية.
(٢) لتحقق الإجزاء بالإخراج الأول ، وفيه : إن الأمر بالإخراج ليس أمرا بالإخراج مرة واحدة ، بل بجنس الإخراج كيلا يعيّر الفاعل ، فلا بد من الإخراج مرة ثانية لو عادت وهكذا.
(٣) أي قبل الإخراج على شخص من بلد آخر موجود في بلد الفعل ، إن لم يناف البيع فورية الإخراج.
(٤) أي إخراجها وبيعها في بلد آخر إما للتعبد بالنص الوارد في ذلك.
(٥) بأن يعيّر بأنها موطوءة ، وظاهر حسنة سدير المتقدمة أن التعيير للمالك فراجع.
(٦) أي بالثمن الذي بيعت به ، فذهب الشيخ وابن حمزة بوجوب التصدق بثمنها على الفقراء والمساكين سواء كان الواطئ مالكا بها أو لا ، وعلّل بأنه عقوبة عن الجناية فلا يناسبها عود الثمن إلى المالك ، لأن المالك قد أخذ القيمة من الواطئ فالثمن لا مالك له فلا بد من التصدق به ، وذهب غيرهما إلى عود الثمن على الغارم لأنه دفع ثمنها إلى المالك مع أن العقوبة عن الجناية هو التعزير وليس التصدق بالثمن ، وذهب ابن إدريس إلى عود الثمن على المالك لاستصحاب بقاء ملكه ، وفيه : إنه قد خرجت البهيمة عن ملكه بالتغريم فكيف يعود الثمن عليه.
(٧) على الثمن.
(٨) وهو الواطئ كما عرفت.
(٩) بناء على قول ابن إدريس اعتمادا على أن الغارم هو الخاسر ، والمالك قد خسر البهيمة ـ