لكونه غارما للبهيمة ، أو الفاعل (١) ، لكونه غارما للثمن(وجهان) ، بل قولان ووجه الأول (٢) كون ذلك عقوبة على الجناية فلو أعيد إليه (٣) الثمن لم تحصل العقوبة ، ولتكون الصدقة مكفرة لذنبه.
وفيه نظر ، لأن العقوبة بذلك (٤) غير متحققة ، بل الظاهر خلافها (٥) لتعليل بيعها في الأخبار في بلد لا تعرف فيه كي لا يعير بها ، وعقوبة الفاعل حاصلة بالتعزير ، وتكفير الذنب متوقف على التوبة وهي كافة (٦).
ووجه الثاني (٧) أصالة بقاء الملك على مالكه (٨) ، والبراءة من وجوب الصدقة. والأخبار خالية عن تعيين ما يصنع به ، وكذا عبارة جماعة من الأصحاب.
ثم إن كان الفاعل هو المالك فالأصل في محله ، وإن كان غيره فالظاهر أن تغريمه القيمة يوجب ملكه لها ، وإلا (٩) لبقي الملك بغير مالك ، أو جمع للمالك بين العوض والمعوض وهو غير جائز.
وفي بعض الروايات «ثمنها» (١٠) كما عبر المصنف وهو عوض المثمن
______________________________________________________
ـ بالوطء ، وقد عرفت صفقه.
(١) وهو المتعين.
(٢) أي التصدق.
(٣) إلى الواطئ ، باعتبار أنه أصبح مالكا للبهيمة بالتغريم.
(٤) بالتصدق.
(٥) خلاف الصدقة بالثمن.
(٦) أي التوبة.
(٧) أي عود الثمن على الغارم.
(٨) ولازمه عود الثمن عليه.
(٩) وإن لم يكن التغريم موجبا لتملك الواطئ للزم أحد أمرين ، إما بقاء البهيمة على ملك المالك الأول ولازمه الجمع بين البهيمة والغرامة وهو جمع بين العوض والمعوض وهذا باطل عقلا ، وإما خروجها عن ملك الأول وعدم دخولها في ملك الواطئ ولازمه بقاء الملك من دون مالك وهو باطل أيضا.
(١٠) كما في رواية إسحاق بن عمار المتقدمة (وإن لم تكن البهيمة له قوّمت وأخذ ثمنها منه ـ