الأحكام (١) وإن تعلق بهما بعضها (٢).
أما التحريم (٣) فالظاهر تعلقه بمطلق الذكر (٤) كما سلف (٥).
وأما الحد فينتفي عن غير المكلف وإن أدّب ، ويلزم من تحريمها : وجوب إتلافها ، لئلا تشتبه كما هو الحكمة فيه (٦) فيستوي فيه الجميع أيضا (٧).
وبقي بيع ما لا يقصد لحمه وإخراجه (٨) وهو منفي في فعل الصغير (٩) ، لأن الحكم معلق في النصوص على فعل الرجل ، وظاهر الفتوى يوافقه.
وأما المجنون فإن الرجل يتناوله (١٠) ، والتقييد بالبالغ العاقل يخرجه. ولعل اقتران الحكم في النصوص المعبر فيها بالرجل بالحدّ قرينة إرادة المكلف فيخرج المجنون ، وهذا أجود. وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين. أما وطء
______________________________________________________
(١) بما فيها التعزير.
(٢) كالتغريم على وليهما والذبح والإحراق أو البيع.
(٣) تحريم البهيمة.
(٤) وإن كان الواطئ صغيرا أو مجنونا.
(٥) في باب الأطعمة.
(٦) في الإحراق.
(٧) من وطئ الصغير والمجنون والبالغ والعاقل.
(٨) إلى بلد آخر.
(٩) لأن البيع في بلد آخر من أجل عدم التعيير وهو غير ثابت في وطء الصغير ، وفيه : إن التعيير ليس من جهة بلوغ الواطئ بل من جهة كون البهيمة موطوءة وهذا لا فرق فيه بين وطء الصغير والكبير ، هذا من جهة ومن جهة أخرى إن قلت : إن النصوص علقت الحكم بالبيع والإخراج على الرجل فيخرج الصغير وهذا ما أورده الشارح قلت : إن لفظ الرجل قد ورد في السؤال والمورد لا يخصص الوارد.
(١٠) أي فإن لفظ الرجل الوارد في النصوص والفتاوى يتناول المجنون ، إلا أن العقل حاكم بعدم التكليف عليه فلا بد من تقييده ، وهذا متعين بالنسبة للحد وأما بالنسبة لبقية الأحكام من البيع والإحراق والذبح فلا كما عرفت سابقا ومنه تعرف ضعف ما أتى به الشارح من جعل العاقل البالغ هو مورد اليقين فلا بد من الاقتصار على مورد اليقين في جميع أحكام وطء البهيمة.