في كثير من موارد المعاوضات الإجبارية. وعلى تقدير انتقالها إلى الفاعل ففي وقت الانتقال وجهان (١).
أحدهما : أنه بمجرد الفعل ، لأنه السبب التام في الغرم فيكون هو الناقل ، ولاعتبار قيمتها عنده.
والثاني : كون وقت دفع العوض ليتحقق به المعاوضة الإجبارية.
وتظهر الفائدة فيما لو تلفت قبل دفع العوض (٢) ، فعلى الأول يكون من مال الفاعل ، وعلى الثاني من مال المالك.
وفيما جني عليها قبله (٣). فالأرض للفاعل على الأول ، وللمالك على الثاني.
وأما مئونتها بعد دفع العوض إلى زمن البيع في غير البلد وأرشها ونماؤها فللفاعل إن قلنا بملكه بدفع العوض (٤) ، وكذا تلفها قبل البيع فإنه عليه (٥) على كل حال.
واحترز بالبالغ العاقل عن الطفل والمجنون فلا يتعلق بهما (٦) جميع هذه
______________________________________________________
(١) هل وقت الوطء أو وقت الغرامة ، ودليل الأول أن الوطء هو السبب التام في الغرامة ، فيكون الوطء هو السبب في الانتقال ، فيكون الانتقال من حين الوطء ، ولأن الغرامة لا بدّ من اعتبار قيمتها وقت الوطء كما هو ظاهر الأخبار المتقدمة وهذا دليل على أن الانتقال وقت الوطء ولذا لوحظت قيمتها حال الوطء. ودليل الثاني أن الغرامة ثمن كما أن البهيمة مثمن فلا يتحقق دخول المثمن في ملك المشتري إلا عند خروج الثمن من ملكه للتعارض بينهما.
(٢) فعلى الأول فهي من مال الفاعل وعليه دفع الغرامة ، وعلى الثاني فهي من مال المالك وبعد تلفها فلا وجود لها فلا غرامة عليه.
(٣) أي قبل دفع العوض فلها نفس الحكم السابق.
(٤) أو من حين الوطء ، نعم على القول بالتصدق فيكون الجميع كالأصل يتصدق به ، وعلى القول بأنها للمالك فيرجع فيه إلى المالك.
(٥) أي من ينفق على البهيمة فهو على الفاعل ، إذا قلنا بملكه أو بالتصدق وأما إذا قلنا ببقائها على ملك المالك فالمئونة على المالك لا على الفاعل ، ومنه تعرف الضعف في إطلاق الشارح حيث قال : على كل حال.
(٦) بالطفل والمجنون.