مع العلم بزوال عقله الرافع للخطاب.
وكذا لا حكم لردة الغالط ، والغافل ، والساهي ، والنائم ، ومن رفع الغضب قصده (١) وتقبل دعوى ذلك كله (٢) ، وكذا الإكراه مع القرينة كالأسر.
وفي قبول دعوى عدم القصد (٣) إلى مدلول اللفظ مع تحقق الكمال نظر من الشبهة الدارئة للحد (٤) ، وكونه خلاف الظاهر (٥).
(ويستتاب) المرتد (٦) (إن كان) ارتداده(عن كفر) أصلي(فإن تاب ، وإلا قتل ، ومدة الاستتابة ثلاثة أيام (٧) في المروي) عن الصادق عليهالسلام بطريق ضعيف.
______________________________________________________
(١) والمغمى عليه أيضا ، لعدم العبرة بألفاظهم لأنها صدرت من غير قصد لمعانيها ، ويدل على البعض خبر علي بن عطية عن أبي عبد الله عليهالسلام (كنت جالسا عنده وسأله رجل عن رجل يجيء من الشيء على حد الغضب ، يؤاخذه الله ، فقال : الله أكرم من أن يستغلق عبده) (١).
(٢) ترجيحا لحقن الدم ولاستصحاب الإسلام ، ولدرء الحد بالشبهات.
(٣) من دون غفلة ولا غلط ولا سهو ، وإنما لم يقصد المعنى فقط وهو ملتفت إلى ذلك.
(٤) وجه عدم الحد.
(٥) وجه ثبوت الحد.
(٦) يستتاب المرتد الملي فإن تاب وإلا قتل ، بلا خلاف للأخبار وقد تقدم بعضها.
وخالف بعض العامة فجعل جميع أقسام المرتد واحدا وحكمه أن يستتاب وإلا قتل ، وهو ضعيف بما سمعت من النصوص.
وخالف أبو حنيفة والشافعي وجعلا الاستتابة مستحبة وليست بواجبة لعموم النبوي (من بدّل دينه فاقتلوه) (٢) ، وهو ضعيف لأن ظاهر الأمر في الاستتابة في النصوص المتقدمة أنه للوجوب.
(٧) ذهب الشيخ إلى عدم تحديد المدة بل ترجىء ما دام يؤمل منه الاستتابة كما في المبسوط وعليه العمل بين المشهور ، وقيل ولم يعرف القائل كما في الجواهر أن مدة الاستتابة ثلاثة أيام لخبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن أمير المؤمنين قال : المرتد يعزل ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب حد القذف حديث ١.
(٢) مستدرك الوسائل ـ ١ ـ من أبواب حد المرتد حديث ٢.