والأقوى تحديدها بما يؤمل معه عوده ، ويقتل بعد اليأس منه وإن كان (١) من ساعته.
ولعل الصبر عليه ثلاثة أيام أولى رجاء لعودته (٢) ، وحملا للخبر على الاستحباب.
(و) المرتد عن ملة(لا يزول ملكه (٣) عن أمواله إلا بموته) ولو بقتله لكن
______________________________________________________
ـ عن امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع) (١).
ورد بأن في السند محمد بن الحسن بن شمون وهو ضعيف جدا وفاسد المذهب ولا يلتفت إليه ولا إلى وصفاته وسائر ما ينسب إليه كما في الخلاصة ، بالإضافة إلى أنه من رضى بخبر أبي الطفيل (أن بني ناجية قوما كانوا يسكنون الأسياف ، وكانوا قوما يدعون في قريش نسبا وكانوا نصارى فأسلموا ، ثم رجعوا عن الإسلام ، فبعث أمير المؤمنين عليهالسلام معقل بن قيس التميمي فخرجنا معه ، فلما انتهينا إلى القوم جعل بيننا وبينه أمارة ، فقال : إذا وضعت يدي على رأسي فضعوا فيهم السلاح ، فأتاهم فقال : ما أنتم عليه؟ فخرجت طائفة فقالوا : نحن نصارى فأسلمنا لا نعلم دينا خيرا من ديننا فنحن عليه ، وقالت طائفة : نحن كنا نصارى ثم أسلمنا ثم عرفنا أنه لا خير من الدين الذي كنا عليه ، فرجعنا إليه ، فدعاهم إلى الإسلام ثلاث مرات فأبوا ، فوضع يده على رأسه ، قال : فقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم ، فأتى بهم عليا عليهالسلام فاشتراهم مصقلة بن هبيرة بمائة ألف درهم فأعتقهم ثم حمل إلى عليّ (عليه الصلاة والسلام) خمسين ألفا فأبى أن يقبلها ، قال : فخرج بها فدفنها في داره ولحق بمعاوية ، قال : فخرّب أمير المؤمنين عليهالسلام داره وأجاز عتقهم) (٢) والخبر ظاهر في عدم وجوب الاستتابة ثلاثة أيام.
(١) أي وإن كان اليأس من ساعة الارتداد.
(٢) حتى مع اليأس احتياطا بالدم وحملا للخبر على الاستحباب.
(٣) بلا خلاف فيه ، للاستصحاب مع عدم وجود نص دال على خروج المال عن ملكه بالردة ، ولا يزول إلا بموته ولو كان موته بالقتل كغيره ، وتركته لورثته المسلمين دون غيرهم ، فإن لم يكن له وارث مسلم فهو للإمام دون أقربائه من الكفار.
وأيضا لا خلاف ـ كما في الجواهر ـ أنه يحجر الحاكم على أمواله ، والتحجير هو منعه ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد المرتد حديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد المرتد حديث ٦.