يحجر عليه بنفس الردة عن التصرف فيها فيدخل في مكله ما يتجدد ويتعلق به الحجر ، وينفق عليه منه ما دام حيا (١) (و) كذا(لا) تزول(عصمة نكاحه (٢) إلا ببقائه على الكفر بعد خروج العدة) التي تعتدها زوجته من حين ردته(وهي عدة الطلاق) فإن خرجت ولما يرجع بانت منه(وتؤدى نفقة واجب النفقة) عليه من والد ، وولد ، وزوجة ، ومملوك(من ماله) (٣) إلى أن يموت(ووارثهما) أي المرتدّين فطريا ومليا ورثتهما(المسلمون ، لا بيت المال) عندنا ، لما تقدم (٤) ولو لم يكن لهما(وارث) مسلم(فالإمام) ولا يرثهما الكافر مطلقا (٥) ، لأنهما (٦) مرتبة فوق الكافر (٧) ودون المسلم (٨).
(والمرأة لا تقتل (٩) وإن كانت) ردتها(عن فطرة ، بل تحبس دائما ، وتضرب)
______________________________________________________
ـ من التصرف فيها حتى ما يتجدد له من ملك جديد بعد الردة باحتطاب واتهاب وتجارة وغير ذلك ، لئلا يتصرف فيها بالإتلاف مما فيه الضرر على وارثه المسلم ، فالمال بعد الردة بحكم الموقوف على الوارث نعم إن عاد إلى الإسلام فهو أحق بماله من غيره.
(١) أي وينفق على المرتد المحجور عليه من ماله ما دام حيا سواء كان في ضمن مدة الاستتابة أو بعدها ، لأنه ما لم يتحقق قتله يبقى المال في ملكه ، غايته محجور عليه بالتصرف ليس إلا.
(٢) ينفسخ العقد بينه وبين زوجته بمجرد ردته لعدم جواز نكاح الكافر على المسلمة ابتداء واستدامة ، ويجب عليها أن تعتد عدة الطلاق ، فإن تاب داخل العدة فهو أحق بزوجته ، وإن تاب خارج العدة فهو بحاجة إلى عقد جديد.
(٣) لأن المال ما زال على ملكه فيخرج من المال ديونه ونفقة نفسه ومن يجب عليه نفقته كولده ووالده وزوجته ضرورة أنه ما زال مخاطبا بالإنفاق غايته محجور عليه فلا يخرجها بنفسه بل يخرجها الحاكم نيابة عنه.
(٤) في كتاب الإرث.
(٥) أي سواء كان لهما وارث مسلم أو لا ، لأن الكفر مانع من الإرث كما تقدم.
(٦) المرتد الفطري والملي.
(٧) لتشرفهما بالإسلام مدة.
(٨) لخروجهما عن الإسلام ، وليس هذا الاستحسان دليلا على منع إرث الكافر لهما بل الدليل ما تقدم في كتاب الإرث من كون الكفر مانعا.
(٩) بل تحبس دائما وتضرب أوقات الصلاة بلا خلاف للأخبار ، منها : صحيح حريز عن أبي ـ