(أوقات الصلوات) بحسب ما يراه الحاكم (١) (وتستعمل) في الحبس(في أسوإ الأعمال ، وتلبس أخشن الثياب) المتخذة للّبس عادة(وتطعم أجشب الطعام) وهو ما غلظ منه وخشن قاله ابن الأثير ، ويعتبر فيه عادتها (٢) فقد يكون الجشب حقيقة في عادتها صالحا ، وبالعكس يفعل بها ذلك كله(إلى أن تتوب (٣) ، أو تموت) لصحيحة الحلبي (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام وغيرها في المرتدة عن الإسلام قال عليهالسلام : «لا تقتل ، وتستخدم خدمة شديدة ، وتمنع عن الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها ، وتلبس أخشن الثياب ، وتضرب على الصلوات».
وفي خبر آخر عنه عليهالسلام (٥) «المرأة تستتاب فإن تابت ، وإلا حبست في السجن وأضرّ بها» ولا فرق فيها بين الفطرية والملية. وفي إلحاق الخنثى بالرجل ، أو بالمرأة وجهان تقدما في الإرث وأن الأظهر إلحاقه بالمرأة (٦).
(ولو تكرر الارتداد) (٧) والاستتابة من الملي(قتل في الرابعة) ، أو الثالثة على
______________________________________________________
ـ عبد الله عليهالسلام (لا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمسك على الموت والمرأة ترتد عن الإسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل) (١).
وصحيح حماد عن أبي عبد الله عليهالسلام (في المرتدة عن الإسلام لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة ، وتمنع الطعام والشراب إلا ما تمسك نفسها ، وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات) (٢).
(١) بالنسبة للضرب.
(٢) أي ما يعتبر جشبا بحسب عادتها.
(٣) لمرسل ابن محبوب عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام (والمرأة إذا ارتدت عن الإسلام استتيبت ، فإن تابت وإلا خلدت في السجن وضيّق عليها في حبسها) (٣) وهو ظاهر في أنها لو تابت فلا شيء عليها.
(٤) أشير إليه في الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب حد المرتد حديث ١.
(٥) وهو خبر عباد بن صهيب ، الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب حد المرتد حديث ٤.
(٦) للشك في ذكورية الخنثى الموجب للشك في قتله ، لأن القتل مختص بالمرتد الذكر ، والحدود تدرأ بالشبهات.
(٧) من الملي مع تخلل الاستتابة وتوبته في كل مرة ، فقال الشيخ في الخلاف يقتل في الرابعة ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب حد المرتد حديث ٣ و ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب حد المرتد حديث ٦.