الخلاف السابق ، لأن الكفر بالله تعالى أكبر الكبائر وقد عرفت أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة ، ولا نص هنا بالخصوص (١) والاحتياط في الدماء يقتضي قتله في الرابعة.
(وتوبته الإقرار بما أنكره) (٢) فإن كان الإنكار لله ، وللرسول فإسلامه بالشهادتين ولا يشترط التبري من غير الإسلام (٣) وإن كان آكد ، وإن كان مقرا بهما منكرا عموم نبوته صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤) لم تكف الشهادتان ، بل لا بد من الإقرار بعمومها ، وإن كان بجحد فريضة علم ثبوتها من الدين ضرورة فتوبته الإقرار بثبوتها على وجهها (٥) ، ولو كان باستحلال محرم فاعتقاد تحريمه مع إظهاره (٦) إن كان أظهر الاستحلال. وهكذا(ولا تكفي الصلاة) في إسلام الكافر مطلقا (٧) وإن كان
______________________________________________________
ـ مدعيا عليه الإجماع ، وفي المبسوط قال : «روي عنهم عليهمالسلام أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة».
نعم في خبر يونس عن أبي الحسن الماضي (أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة) (١) ، غير أن الاحتياط في الدماء ولما قاله الشيخ في المبسوط أنه مروي يقتضي القتل في الرابعة.
وقد ورد في خبر علي بن حديد (قيل لجميل بن دراج فما تقول : إن تاب ثم رجع عن الإسلام قال : يستتاب ، قيل : فما تقول إن تاب ثم رجع؟ قال : لم أسمع في هذا شيئا ولكنه عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك) (٢) إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليه لأنه فتوى لجميل وليس قولا لمعصوم.
(١) قد عرفت أن الشيخ في المبسوط أشار إلى أن القتل في الرابعة مروي.
(٢) لو أقرّ بما كان سببا في خروجه عن الإسلام لكان إقراره موجبا لدخوله في الدين حينئذ.
(٣) لأن الإسلام ناف لغيره من الاعتقادات المضلة.
(٤) كما لو اعتقد أن الرسول بين العرب فقط فلا بد من الإقرار بعموم النبوة.
(٥) من وجوب أو استحباب.
(٦) أي مع إظهار اعتقاد التحريم.
(٧) سواء كان كفره بالنية أو بالقول أو بالفعل ، فقد ذهب بعض العامة إلى أن الكافر يكفي ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب مقدمات الحدود حديث ١.
(٢) الكافي الجزء السابع باب حد المرتد حديث ٥.