يجحدها ، لأن فعلها أعم من اعتقاد وجوبها فلا يدل عليه وإن كان كفره (١) بجحد الإلهية ، أو الرسالة وسمع تشهده فيها ، لأنه لم يوضع شرعا ثمّ للإسلام ، بل ليكون جزء من الصلاة وهي لا توجبه ، فكذا جزؤها ، بخلاف قولها منفردة لأنها موضوعة شرعا له.
(ولو جنّ بعد ردته) (٢) عن ملة(لم يقتل) ما دام مجنونا ، لأن قتله مشروط بامتناعه من التوبة ولا حكم لامتناع المجنون ، أما لو كان عن فطرة قتل مطلقا.
(ولا يصح له تزويج ابنته) (٣) المولّى عليها ، بل مطلق ولده لأنه محجور عليه في نفسه ، فلا تثبت ولايته على غيره ، ولأنه كافر وولاية الكافر مسلوبة عن المسلم.
(قيل : ولا أمته) (٤) ...
______________________________________________________
ـ في رجوعه أن يصلي في دار الكفر ، أما لو صلى في دار الإسلام فلا لاحتمال التقية.
وردّ بأن الصلاة أعم من إسلامه لاحتمال الرياء فيها ولو في دار الكفر.
(١) إن وصليه ، والمعنى أن الصلاة لا تدل على إسلامه إذا كان كفره بسبب جحوده الألوهية أو النبوة وإن تشهد بالشهادتين في الصلاة ، وذلك لأن الصلاة لم توضع شرعا للدلالة على إسلامه فكذلك جزؤها أعني التشهد بطريق أولى ، نعم لو تشهد الشهادتين منفردة فهذا يدل على إسلامه لأن الشهادتين موضوعة للدلالة على الإسلام شرعا ، وفيه : إن الشهادتين منفردة تدل على الإسلام لما في معناها من الإقرار بالألوهية والنبوة فكذلك لها نفس هذا المعنى حال كونها جزءا في الصلاة.
(٢) وقبل استتابته لا يقتل ، لأن القتل مشروط بامتناعه عن التوبة ولا حكم لامتناع المجنون ، نعم لو طرأ الجنون بعد الامتناع المبيح لقتله قتل كما يقتل الفطري مطلق إذا جن بعد ردته سواء امتنع أو لا لوجوب قتله على كل حال.
(٣) لا يصح للمرتد الفطري والملي أن يزوج ابنته المسلمة بلا خلاف ، لقصور ولايته على التسلط على المسلم لقوله تعالى : (وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) (١).
ويزاد في الملي أنه محجور عليه في نفسه فلا تكون له الولاية على غيره من باب أولى.
(٤) فعن المحقق في الشرائع والعلامة في التحرير أنه يصح للمرتد تزويج أمته لاستصحاب ـ
__________________
(١) النساء الآية : ١٤١.