مسلمة كانت الأمة أم كافرة (١) ، لما ذكر في البنت ، واستقرب في التحرير بقاء ولايته عليها مطلقا (٢) مع جزمه في القواعد بزوالها كالولد. وحكايته هنا قولا يشعر بتمريضه. نظرا إلى الأصل (٣) وقوة الولاية المالكية مع الشك في المزيل ، وثبوت الحجر يرفع ذلك كله.
(ومنها ـ الدفاع عن النفس والمال والحريم وهو جائز في الجميع (٤) مع عدم ظن العطب (٥). وواجب في الأول (٦) والأخير (٧) (بحسب القدرة) ومع العجز يجب الهرب مع الإمكان ، أما الدفاع عن المال فلا يجب إلا مع اضطراره إليه.
______________________________________________________
ـ الولاية المالكية الثابتة له قبل الارتداد ، وذهب العلامة في القواعد والشهيد في الدروس إلى زوال الولاية المالكية عن الأمة فلا يصح له تزويجها لانتفاء السبيل له عليها ، وللحجر الثابت عليه المانع من التصرف في الأمة ، لأنها مال ولا يصح له التصرف المالي.
(١) فيستدل على عدم صحة تزويجها له بالحجر.
(٢) سواء كانت الأمة مسلمة أو كافرة.
(٣) أي الاستصحاب.
(٤) بلا خلاف ولا إشكال للأخبار منها : خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام (إذا دخل عليك رجل يريد أهلك : ومالك فأبدره بالضربة إن استطعت ، فإن اللص محارب لله ولرسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فما تبعك منه من شيء فهو عليّ) (١).
(٥) سيأتي البحث فيه.
(٦) وهو الدفاع عن النفس ، ووجوبه لوجوب حفظ النفس وإن علم بالهلاك ، لأنه هالك بدون الدفاع أيضا.
(٧) وهو الدفاع عن العرض للأخبار منها : خبر غياث المتقدم ومرسل البرقي عن الإمام الرضا عليهالسلام (عن الرجل يكون في السفر ومعه جارية له فيجيء قوم يريدون أخذ جاريته أيمنع جاريته من أن تؤخذ وإن خاف على نفسه القتل؟ قال : نعم.
قلت : وكذلك إذا كانت معه امرأة؟ قال : نعم ، قلت : وكذلك الأم والبنت وابنة العم والقرابة يمنعهن وإن خاف على نفسه القتل؟ قال : نعم ، قلت : وكذلك المال يريدون أخذه في سفر فيمنعه وإن خاف القتل؟ قال : نعم) (٢).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب الدفاع حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ١٢.