وكذا يجوز الدفع في غير من ذكر (١) مع القدرة ، والأقرب وجوبه مع الضرورة ، وظن السلامة(معتمدا) في الدفاع مطلقا (٢) (على الأسهل) فالأسهل (٣) كالصياح ، ثم الخصام ثم الضرب ، ثم الجرح ، ثم التعطيل (٤) ، ثم التدفيف (٥).
______________________________________________________
ـ وخبر أبي مريم عن أبي جعفر عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من قتل دون مظلمته فهو شهيد ، ثم قال : يا أبا مريم هل تدري ما دون مظلمته؟ قلت : جعلت فداك ، الرجل يقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك ، فقال : يا أبا مريم إن من الفقه عرفان الحق) (١) ، وهذه النصوص تجوز الدفاع عن العرض وإن استلزم قتل النفس ، إلا أن العلامة في التحرير وغيره استشكل في ذلك ، وذهب إلى جواز حفظ العرض إن سلمت النفس وإلا لوجب حفظ النفس وهو مقدم على حفظ العرض ، وهو اجتهاد في قبال النصوص المتقدمة ، نعم لو عجز عن الدفاع واستطاع الهرب بعرضه أو بنفسه فيجب حينئذ.
وأما الدفاع عن المال فمقتضى رواية غياث المتقدمة وجوب الدفاع إلا أنه محمول على الجواز لخبر أبي بصير (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يقاتل عن ماله ، فقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد ، فقال له : أيقاتل أفضل؟ فقال : إن لم يقاتل فلا بأس ، أما أنا لو كنت لتركته ولم أقاتل) (٢) ولا يجب الدفاع عن ماله إلا إذا كان حفظ النفس متوقفا على المال فيكون الدفاع عن ماله دفاعا عن نفسه ، ومن باب أولى إذا علم بإتلاف نفسه فلا يجب عليه الدفاع عن ماله بل يحرم ، ومن هنا تعرف أن قيد الشارح مع عدم ظن العطب إنما هو قيد في الدفاع عن المال مطلقا وفي الدفاع عن الحريم على قول.
(١) وهو الدفاع عن نفس الغير وحريمه وماله ، بلا إشكال للأخبار منها : خبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم) (٣).
(٢) سواء كان الدفاع عن نفسه وماله وحريمه أو الدفاع عن الغير كذلك.
(٣) مع النصوص مطلقة ، وذلك لما تقدم من ضعف سند الكثير منها فلا بدّ من تقييدها بالقواعد الشرعية المقررة في النهي عن المنكر.
(٤) بأن يعطل أحد أعضائه.
(٥) بمعنى أن يجهز عليه فيقتله ، من دفّ بمعنى أجهز عليه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ٩.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الدفاع حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الدفاع حديث ١.