(ودم المدفوع هدر (١) حيث يتوقف) الدفاع على قتله ، وكذا ما يتلف من ماله إذا لم يمكن بدونه.
(ولو قتل) الدافع(كان كالشهيد) في الأجر (٢) ، أما في باقي الأحكام من التغسيل والتكفين فكغيره (٣) (ولا يبدأ إلا مع العلم) (٤) أو الظن(بقصده) ولو كفّ كف عنه. فإن عاد عاد ، فلو قطع يده مقبلا ورجله مدبرا ضمن الرجل. فإن سرتا (٥) ضمن النصف قصاصا (٦) أو دية (٧) ، ولو أقبل بعد ذلك (٨) فقطع عضوا
______________________________________________________
(١) بلا خلاف للنصوص منها خبر غياث المتقدم.
(٢) لما تقدم من خبر بصير (من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد) ، وأما بقية أحكامه مثل التغسيل والتحنيط وغيرهما فيبقى تحت عموم الأدلة من وجوبها.
(٣) من موتى المسلمين.
(٤) لا إشكال ولا خلاف ـ كما في الجواهر ـ أنه لا يجوز للدافع أن يبدأ بالدفاع ما لم يتحقق قصد المهاجم من أنه يريد نفسه أو عرضه أو ماله ولو بالطريق الظني ، لأنه يكفي عادة الظن بالعدوان في الشروع بالدفاع.
وعلى ما تقدم فله دفعه ما دام مقبلا عليه ، ومع إدباره يجب الكف لعدم قصد الهجوم فلو قطع يده مقبلا ورجله مدبرا فلا شيء عليه في قطع اليد لأنه مدافع وعليه ضمان قطع الرجل لأنه متعد ، وكذا لو ضربه معطله وانتهى الهجوم فلا يجوز للدافع أن يضربه فيما بعد أو يقتله ولو فعل ضمن.
(٥) أي اليد والرجل فمات المهاجم فيثبت على المدافع القصاص في النفس بعد ردّ نصف الدية عليه لأن المقتول قد قتل بسببين ، قطع اليد وقطع الرجل ، وأحدهما غير مضمون دون الآخر ، فيثبت على القاطع القتل في قبال القتل إلا أنه يرد عليه نصف الدية في قبال السبب غير المضمون.
وعن الشيخ في المبسوط أن عليه نصف الدية فقط ، واعترف في الجواهر بعدم وضوح مستنده.
(٦) على قول المشهور.
(٧) على قول الشيخ.
(٨) أي قطع المدافع يد المهاجم مقبلا ، رجله مدبرا في المرة الأولى ، ثم عاد المقطوع مهاجما فقطع المدافع عضوا ثالثا كيده الأخرى مثلا ، وسرت جميع الجراحات حتى مات فيثبت على المدافع إما القتل مع رد ثلثي الدية عليه على المشهور وإما أن يدفع ثلث الدية على قول الشيخ وهكذا.