ثالثا رجع الضمان إلى الثلث.
(ولو وجد مع زوجته ، أو مملوكته ، أو غلامه) أو ولده (١) (من ينال دون الجماع (٢) فله دفعه) بما يرجو معه الاندفاع كما مر(فإن أتى الدفع عليه ، وأفضى إلى قتله) حيث لم يمكن دفعه بدونه(فهو هدر ، ولو قتله في منزله فادعى) القاتل(إرادة) المقتول(نفسه ، أو ماله) أو ما يجوز مدافعته عنه وأنه لم يندفع إلا بالقتل(فعليه البينة أن الداخل كان معه سيف مشهور مقبلا على رب المنزل) وإن لم تشهد بقصده القتل ، لتعذر العلم به فيكتفى بذلك ، لدلالة القرائن عليه المرجحة لصدق المدعي.
(ولو اطلع على عورة قوم) (٣) ولو إلى وجه امرأة ليست بمحرم للمطلع
______________________________________________________
(١) باعتبار أنهما من جملة عرضه ، وأن اللواط فحش من الزنا.
(٢) فإن أراد الجماع فقد تقدم في باب الزنا أن له قتل من يريد الزنا مطلقا من دون التدرج من الأسهل إلى غيره.
وإن أراد دون الجماع فلا إشكال ولا خلاف في وجوب دفعه من الأسهل إلى غيره متدرجا ، فإن أتى الدفع عليه وقتل فدمه هدر للأخبار منها : خبر غياث بن إبراهيم المتقدم عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام (إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فأبدره بالضربة إن استطعت ، فإن اللص محارب لله ولرسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فما تبعك منه من شيء فهو عليّ) (١).
هذا كله فيما بينه وبين الله ، وأما في مقام الإثبات فلو ادعى أن المقتول كان يريد نفسه أو عرضه أو ماله فقتله فهو المدعي فإن صدقه ورثة المقتول فهو وإلا فإن أقام البينة على أن المقتول كان يريد ذلك فيسقط عنه الضمان وإذا لم يمكن له ذلك فالقول قول ورثة المقتول ، نعم بما أن قصد النفس والعرض والمال مما لا يمكن للرائي أن يعلمه لأن القصد من الأمور النفسانية الخفية فيكفي في البينة أن تشهد بعلامات مفيدة للاطمئنان على قصد الداخل كشهر سيفه ونحو ذلك.
(٣) بقصد النظر إلى ما يحرم عليه منهم ، فلهم زجره إذ هو من المدافعة عن الحريم ، فلو أصرّ فرموه بحجر أو عود فاتفق قتله كانت الجناية هدرا بلا خلاف فيه للأخبار منها : رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب الدفاع حديث ١.