(فلهم زجره ، فإن امتنع) وأصرّ على النظر جاز لهم رميه بما يندفع به ، فإن فعلوا(فرموه بحصاة ونحوها فجني عليه كان هدرا) ولو بدروه من غير زجر ضمنوه (١) (والرحم) الذي يجوز نظره للمطلع عليهم(يزجر لا غير (٢) إلا أن يكون) المنظور امرأة(مجردة فيجوز رميه بعد زجره) كالأجنبي ، لمساواته له في تحريم نظر العورة. ويجب التدرج في المرمي به من الأسهل إلى الأقوى على وجه ينزجر به ، فإن لم يندفع إلا برميه بما يقتله فهدر ولا فرق بين المطلع من ملك المنظور وغيره حتى الطريق ، وملك الناظر (٣) ، ولو كان المنظور في الطريق لم يكن له رمي من ينظر إليه ، لتفريطه (٤) نعم له زجره ، لتحريم نظره مطلقا (٥) (ويجوز دفع الدابة الصائلة)
______________________________________________________
ـ من خلل شيء لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقئوا عينه فليس عليهم غرم ، وقال : إن رجلا اطلع من خلل حجرة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فجاء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بمشقص ليفقأ عينه فوجده قد انطلق ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أي خبيث ، أما والله لو ثبتّ لي لفقأت عينك) (١).
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (أيّما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم ففقئوا عينه أو جرحوه فلا دية عليهم) (٢).
(١) مقتضى إطلاق النصوص المتقدمة جواز المبادرة إلى الضرب والقتل والجرح من دون التقييد بالزجر ، إلا أنهم قيدوا النصوص بقواعد النهي من المنكر لضعف سند الكثير منها ، ولقد أجاد صاحب الجواهر حيث مال إلى العمل بإطلاق النصوص لأن كثرتها توجب الاطمئنان بصدورها فلا بد من العمل بإطلاقها من دون تقييدها بقواعد التدرج المقررة في باب النهي عن المنكر.
(٢) إذا نظر إلى ما يجوز له النظر منهن فيجوز لصاحب المنزل زجره ، نعم لو نظر إلى موطن لا يجوز للرحم النظر إليه كما لو كانت المرأة مجردة جاز زجره ورميه على النحو المتقدم في الأجنبي.
(٣) إذا كان المنظور داخل البيت.
(٤) أي تفريط المنظور بحيث خرجت إلى الطريق على نحو يمكن معه النظر إلى محاسنها.
(٥) أي لتحريم نظر الناظر سواء كان المنظور على نحو يسمح بالنظر إلى محاسنه أو لا ، وسواء كان المنظور في الطريق أو لا.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ٦ و ٧.