(عن نفسه (١) ، فلو تلفت بالدفع) حيث يتوقف عليه(فلا ضمان) ولو لم تندفع إلا بالقتل جاز قتلها ابتداء (٢) ، ولا ضمان عليه (ولو أدّب الصبيّ). بل مطلق الولد الصغير(وليّه (٣) ، أو الزوجة زوجها فماتا ضمن ديتهما في ماله على قول) جزم به في الدروس ، لاشتراط التأديب بالسلامة.
ويحتمل عدم الضمان ، للإذن فيه فلا يتعقبه ضمان حيث لا تفريط كتأديب الحاكم وكذا معلم الصبية(ولو عضّ على يد غيره فانتزعها (٤) فندرت أسنانه) بالنون أي سقطت(فهدر) لتعديه(وله) أي للمعضوض(التخلص) منه(باللكم ،)
______________________________________________________
(١) وعن ماله ، فلو تعيبت أو تلفت بالدفع فلا ضمان بلا خلاف ، لأنه كما يجوز دفع أذى الغير الداخل عليه فيجوز دفع أذى ماله المتوجه إليه.
(٢) ولا معنى للتدرج من الزجر إلى الصياح إلى الدفع إلى الضرب ، لأنها ليست بذات شعور ، نعم لو توقف الدفع على ضربها فلا يجوز قتلها.
(٣) لو ضرب الأب أو الجد الابن للتأديب فاتفق موته فعلى الولي الضارب الدية من ماله لأن الإذن بالضرب يرفع الإثم ولا ينافي الضمان لعموم أدلته ولذا اشترط في جواز الضرب للتأديب السلامة.
وإنما الخلاف في تأديب الزوجة فالشيخ وجماعة ذهبوا إلى أن الحكم فيها كالحكم في الولد ، وبه قطع العلامة في الإرشاد.
والمحقق وجماعة استشكلوا في ذلك من حيث إن ضربها تعزير سائغ قد ورد الأمر به في الكتاب فلا ضمان كالتعزير السائغ من الحاكم ، وردّ الفرق بينهما واشترط في الجميع أن يكون الضرب للتأديب ، فلو كان الضرب للتشفي أو لغيره من الدواعي فإنه يضمن ، ومنه تعرف الحكم في ضرب المعلم وإن أذن الولي فعليه الضمان.
(٤) لو عضّ على يد إنسان ظلما ، فانتزع المعضوض يده فندرت وأسقطت أسنان العاضّ كان ذلك هدرا بلا خلاف فيه ، لأن سحب المعضوض يده دفاع وفي الدفاع لا ضمان وإلى ما روته العامة (أن رجلا فعل ذلك فأتى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فأهدر سنه) (١).
وخالف ابن أبي ليلى من العامة فحكم بالضمان ، وهو محجوج بما سمعت.
ولو تعذر التخلص فعليه أن ينتقل من الأسهل إلى غيره كضربه وجرحه وهكذا فلو تعسر جاز أن يبعجه بسكين ولو أدى إلى قتله لما عرفت من جواز الدفاع.
__________________
(١) الجواهر ج ٤١ ص ٦٦٥.