(ثلث دية الحر) فصاعدا(فتصير على النصف) وكذا البحث في الجراح يتساويان فيها دية وقصاصا ما لم تبلغ ثلث الدية فإذا بلغته ردت المرأة إلى النصف.
ومستند التفصيل أخبار كثيرة منها : صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال : قلت له : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال : عشر من الإبل. قلت : قطع اثنتين؟ قال : عشرون من الإبل. قلت : قطع ثلاثا؟ قال : ثلاثون من الإبل. قال : قلت : قطع أربعا؟ قال : عشرون من الإبل ، قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق ، فنبرأ ممن قاله ، ونقول : الذي جاء به شيطان! فقال عليهالسلام : مهلا يا أبان ، إنّ هذا حكم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. يا أبان إنك أخذتني بالقياس ، والسنة إذا قيست محق الدين» (١).
وروى تفصيل الجراح جميل بن دراج عنه عليهالسلام «قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص قال : نعم في الجراحات ، حتى تبلغ الثلث سواء ، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة» (٢).
وقال الشيخ(رحمهالله) : ما لم تتجاوز الثلث (٣) ، والأخبار الصحيحة حجة المشهور.
______________________________________________________
ـ منها : خبر سماعة : (سألته عن جراحة النساء ، فقال : الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث ، فإذا جازت الثلث فإنها مثل نصف دية الرجل) (١).
وخبر ابن أبي يعفور : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قطع إصبع امرأة ، فقال : تقطع إصبعه حتى تنتهي إلى ثلث المرأة فإذا جاز الثلث أضعف الرجل) (٢) ، وأخبار المشهور أكثر وأصح.
(١) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب قصاص الطرف حديث ٣.
(٣) أي الرجل والمرأة متساويان ما لم تتجاوز جراحات المرأة ثلث دية الرجل ، وعليه فإن ساوت الثلث فهي مساوية له.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب قصاص الطرف حديث ٤.