إذا تقرر ذلك فلو قطع منها ثلاث أصابع استوفت مثلها منه قصاصا من غير رد (١). ولو قطع أربعا لم تقطع منه الأربع إلا بعد رد دية إصبعين.
وهل لها القصاص في اصبعين من دون رد (٢)؟ وجهان ، منشؤهما وجود المقتضي لجوازه كذلك ، وانتفاء المانع. أما الأول (٣) فلأن قطع إصبعين منها يوجب ذلك (٤) فالزائد أولى.
وأما الثاني (٥) فلأن قطع الزائد (٦) زيادة في الجناية فلا يكون سببا في منع ما ثبت أولا (٧) ومن النص (٨) الدال على أنه ليس لها الاقتصاص في الجناية الخاصة إلا بعد الرد(٩).
ويقوى الإشكال (١٠) لو طلبت القصاص في ثلاث ، والعفو في الرابعة
______________________________________________________
(١) كما نص عليه خبر أبان المتقدم.
(٢) إذا قطع لها الأربع ، والفرق بين الفرع السابق وهذا الفرع أن المرأة في الفرع السابق قطعت له أربعا مع الرد لو قطع لها أربعا ، وهنا لو قطع لها أربع فهل يجوز لها أن تقطع له اصبعين من دون رد لأن جراحاتها على النصف من جراحاته إذا بلغت الثلث ، وقد بلغته هنا.
(٣) أي المقتضي ، لأن لها قطع إصبعين إذا قطع منها إصبعين ، فلها قطع إصبعين إذا قطع أربع.
(٤) أي قطع إصبعين من الرجل.
(٥) أي انتفاء المانع ، لأن قطع ما زاد عن الإصبعين من أصابعها ليس بمانع من القصاص بقطعها إصبعين من أصابع الرجل.
(٦) أي الزائد عن الإصبعين.
(٧) من قطع الإصبعين.
(٨) وجه عدم الجواز ، وذلك لأن الأخبار قد دلت إما على أخذ الدية عشرين من الإبل كما في خبر أبان لو قطع لها أربع أصابع ، أو القصاص مع رد عشرين عليه كما يستفاد من خبر جميل المتقدم ، وموردنا من قطع إصبعين بدون ردّ لا يندرج تحتهما.
(٩) كما يستفاد من خبر جميل ، وترك النص الدال على أن لها عشرين من الإبل كما هو نص خبر أبان.
(١٠) ووجه الأقوائية كونه مخالفا للنصوص ، حيث لم يذكر هذا الحكم في خبر.