وتعلقت الجناية بما فيه من الرقية مبعضة (١) ، فيسعى في نصيب الحرية ، ويستوفى الباقي منه (٢) ، أو يباع فيه.
ولو كان القتل خطأ فعلى الإمام (٣) بقدر ما فيه من الحرية والمولى بالخيار في الباقي كما مر (٤) ، سواء أدى نصف ما عليه فصاعدا أم لا وكذا القول في كل مبعض.
ولا يقتل المبعض مطلقا (٥) بمن انعتق منه أقل مما انعتق من الجاني كما لا
______________________________________________________
ـ هذا فإذا فداه مولاه تبقى الكتابة بحالها وإذا دفعه إلى أولياء المقتول بطلت الكتابة في هذا البعض من الرقية ، وهم بالخيار بين إبقائه في مالهم وبين بيعه على الغير بمقدار ذلك البعض ، ولو كان القتل خطأ فما يقابل نصيب الحرية تتحمله العاقلة ومع عدمها فعلى الإمام ، وما يقابل نصيب الرقية فيأتي فيه نفس الكلام السابق ، وهذا ما عليه أكثر المتأخرين وتقتضيه القواعد ، وفي بعض الأخبار دلالة عليه.
وفي المسألة أقوال أخر منها : أن المطلق لو أدى نصف ما عليه فهو وإن تحرر منه نصفه إلا أنه بمنزلة الحر فيأخذ حكم الحر ، فعلى العاقلة وعند عدمها فعلى الإمام نصيب الجناية مطلقا عند الخطأ ، وعليه عند العمد ، ذهب إلى ذلك الصدوق وهو مذهب للشيخ في الاستبصار ، ومستندهما رواية علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام : (وسألته عن المكاتب إذا أدى نصف ما عليه ، قال : هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل وغيره) (١).
ومنها : أن ما قابل نصيب الرقية فعلى مولاه ، وما قابل نصيب الحرية فعلى الإمام ، وهو مذهب الشيخ في النهاية واختاره ابن إدريس وهو قول الصدوق.
(١) أي تعلقت الجناية بالنسبة بين الحرية والرقية ، ولكل حكم.
(٢) أي يستوفى الباقي من الجناية بمقدار الرقية من العبد ، والاستيفاء إما باسترقاقه وإما بدفع مولاه ، ولو امتنع المولى عن الدفع فيجوز بيعه بمقدار رقيته.
(٣) لأنه عاقلته عند فقدان الحر من عاقلته.
(٤) أي فالمولى بالخيار بالباقي من الجناية المتعلق بمقدار رقيته ، فإما أن يفكه بأقل الأمرين من قيمة هذا البعض وأرش ما تعلق به من الجناية ، وإما أن يدفعه إلى أولياء المقتول يسترقونه بمقدار جناية الرقية.
(٥) سواء تبعض بالكتابة أو بغيرها ، والمعنى لا يقتل بالذي هو أقل منه حرية ولا يقتل بالقن لعدم التساوي في الحرية.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب ديات النفس حديث ٣.