يدفع إلى ولي المقتول يسترقه ، أو يفديه مولاه بالأقل كما مر.
ثم إن فداه ، أو بقي منه شيء بعد أرش الجناية بقي على تدبيره وإلّا بطل. ولو مات مولاه قبل استرقاقه وفكّه فالأقوى انعتاقه ، لأنه لم يخرج عن ملكه بالجناية فعلا ، وحينئذ فيسعى في فكّ رقبته من الجناية إن لم توجب قتله حرا.
(وكذا المكاتب المشروط (١) والمطلق الذي لم يؤد شيئا) (٢) ولو أدى شيئا منها (٣) تحرر منه بحسابه ، فإذا قتل حرا عمدا قتل به ، وإن قتل مملوكا فلا قود
______________________________________________________
ـ شيء لأولياء المقتول؟ قيل : لا لإطلاق حسنة جميل المتقدمة ، وقال الشيخ : يسعى في دية المقتول إن كان حرا وفي قيمته إن كان عبدا ، وقال الصدوق : يسعى في قيمة نفسه لرواية هشام بن أحمد : (سألت أبا الحسن عليهالسلام عن مدبّر قتل رجلا خطأ؟ قال : أيّ شيء رويتم في هذا الباب؟ قال : روينا عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : نقل برمته إلى أولياء المقتول ، فإذا مات الذي دبّره عتق ، قال : سبحان الله فيطلّ دم امرئ مسلم ، قلت : هكذا روينا ، قال : غلطتم على أبي ، نقل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره استسعى في قيمته) (١).
وقيل : يسعى في أقل الأمرين من قيمة نفسه ومن دية المقتول إن كان حرا وقيمته إن كان عبدا جمعا بين الأدلة.
وذهب الشهيد الثاني على ما في المسالك : إنه إذا استرقه ولي الدم بالفعل قبل موت مولاه بطل التدبير ، وإلا عتق بموت مولاه وسعى بفك قيمته إذا كانت جنايته لا توجب قتلا وإلا لكان لولي الدم قتله ولو كان مدبرا.
(١) وهو الذي اشترط عليه مولاه أنه ردّ في الرق إذا عجز عن دفع تمام مال المكاتبة ، فهو كالقن له نفس الأحكام السابقة.
(٢) وهو الذي لم يشترط عليه مولاه الشرط السابق ، إلا أنه لم يدفع شيئا فهو كالقن له نفس الأحكام السابقة.
(٣) من المكاتبة فيتحرر منه بمقدار ما دفع ، وحينئذ فإن قتل عمدا من كان مثله مساويا له في الحرية أو أزيد قتل به ، وإن كان أقل منه كما لو قتل عبدا قنا فلا قتل لعدم التساوي ولكن تتعلق جنايته بذمته ، فما يقابل نصيب الحرية يدفع بإزائها مالا وما يقابل نصيب الرقية كان ولي الدم بالخيار بين الاسترقاق منه بمقداره وبين الدية بحسب هذا المقدار ، ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ديات النفس حديث ٥.