(الخيار إن كانت) الجناية صدرت عن المملوك(خطأ بين فكّه بأقل الأمرين : من أرش الجناية. وقيمته) ، لأن الأقل إن كان هو الأرش فظاهر ، وإن كانت القيمة فهي بدل من العين فيقوم مقامها وإلا لم تكن بدلا ، ولا سبيل إلى الزائد ، لعدم عقل المولى. وقيل : بأرش الجناية مطلقا. والأول أقوى(وبين تسليمه) إلى المجني عليه أو وليه ليسترقه أو يسترق منه ما قابل جنايته.
(وفي العمد التخيير) في الاقتصاص منه ، أو استرقاقه(للمجني عليه ، أو وليه).
(والمدبر) في جميع ذلك(كالقن) (١) فيقتل إن قتل عمدا حرا ، أو عبدا ، أو
______________________________________________________
ـ بالعمد للنصوص ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فلو أراد المولى فكه فهل يفكه بأرش الجناية بالغا ما بلغت أو بالأقل من أرش الجناية وقيمته فيجري الخلاف السابق وإن كان القول الثاني هو الأوفق.
(١) سواء كان عمدا أو خطأ أو كان قتلا أو جناية أو كان المجني عليه حرا أو عبدا ، لكن وقع الكلام في موردين :
الأول : إن المدبر لو جنى جناية تستغرق قيمته ولم يفكه المولى واسترقه ولي الدم فهل بموت مولاه ينعتق قضاء لحق التدبير أو يبطل التدبير لثبوت الجناية في حقه وانتقاله إلى ولي آخر ، ذهب الشيخان إلى الأول ، وابن إدريس وعامة المتأخرين إلى الثاني وتوقف المحقق في الشرائع ، واحتج الأولون بحسنة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قلت له : مدبر قتل رجلا من يضمن عنه؟ قال : يصالح عنه مولاه فإن أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره ، ثم يرجع حرا لا سبيل عليه) (١) ، واحتج الآخرون بصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عن مدبّر قتل رجلا عمدا ، قال : يقتل به ، قلت : وإن قتل خطأ ، قال : يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم فإن شاءوا استرقوا وليس لهم قتله ، ثم قال : يا أبا محمد إن المدبّر مملوك) (٢). وقد عرفت أن حكم المملوك هو الاسترقاق الدائم ، ورجح صحيح أبي بصير لأن التدبير جائز كالوصية فيبطل بما يوجب خروجه عن الملك كالبيع.
الثاني : على القول بعدم بطلان التدبير والحكم بعتقه بعد موت مولاه فهل يسعى في ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ديات النفس حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ١.