(ولا يضمن المولى جناية عبده) (١) على غيره لأن المولى لا يعقل عبدا(وله)
______________________________________________________
(١) بمعنى لو قتل العبد حرا عمدا فلا تكون جنايته في رقبة مولاه للأخبار منها : خبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (لا يجني الجاني على أكثر من نفسه) (١).
وخبر الصدوق : (قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في مكاتب قتل ـ إلى أن قال ـ العبد لا يغرّم أهله وراء نفسه شيئا) (٢) ، ولكن وليّ الدم بالخيار بين قتله واسترقاقه بلا خلاف فيه لنصوص منها : صحيح زرارة عن أحدهما عليهماالسلام : (في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استرقّوه) (٣).
ولكن وقع الخلاف بينهم في أن ولي الدم إذا أراد استرقاقه فهل يتوقف على رضا مولى العبد قولان ، ظاهر النصوص أنه لا يتوقف ، ومن أن القتل العمدي يوجب القصاص ولا يثبت المال عوضا عنه إلا بالتراضي واسترقاقه من جملة أفراد المال.
ولو جرح العبد حرا عمدا جرحا موجبا للقصاص ، فإن كانت الجراحة تحيط برقبته كان للمجروح الخيار بين استرقاقه والاقتصاص منه لصحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في عبد جرح حرا قال : إن شاء الحر اقتص منه وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته) (٤) ، وإن كانت الجناية لا تحيط برقبته كان للمجروح الخيار بين الاقتصاص منه والاسترقاق بمقدار الجناية.
وإن طالب الدية عند إحاطة الجراحة برقبته أو لا ، فإن دفع المولى فعليه أرش الجناية بالغا ما بلغت سواء سادت قيمته أو لا ، وهو قول الشيخ ، وقال الشيخ في الخلاف إنه يدفع أقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية فإذا كان الأقل هو القيمة فلأن العبد لا يجني على نفسه أكثر منها ، وإن كان الأقل هو الأرش فلأنه غاية ما جنى فلا يتحمل الأكثر ، هذا كله ما لو قتل أو جرح العبد حرا عمدا ، وكذلك ما لو قتل أو جرح عبدا عمدا.
وأما لو قتل أو جرح خطأ فليس في رقبته القصاص وإنما هو الدية وكان مولاه بالخيار بين فكه ودفعه إلى أولياء المقتول يسترقونه سواء الذي هدر منه قتلا أو جناية تحيط برقبته أو ببعضها ، غايته إن أحاطت ببعضها فيسترقونه بمقدار الجناية ، وليس لمولى المجني عليه أو وليّه هذا التخيير بل التخيير بيد مولى العبد الجاني لأنه ما زال على ملك سيده ، وجنايته ليست سببا في رفع الملك إلا برضا سيده ، خرج منه ما لو كان القتل أو الجرح ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ١٠.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب ديات النفس حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب قصاص الطرف حديث ١.