ضعيفة ، ويمكن حملها على الاستحباب.
(وقيل : إن اعتاد ذلك قتل) كما لو اعتاد قتل غير مملوكه ، للأخبار السابقة ، وهي مدخولة السند ، فالقول بعدم قتله مطلقا (١) أقوى.
(وإذا غرم الحر قيمة العبد (٢) أو الأمة) بأن كانا لغيره(لم يتجاوز بقيمة العبد دية الحر ، ولا بقيمة المملوكة دية الحرة) ، لرواية الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : «إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدّب قيل : فإن كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ قال : لا يجاوز بقيمة عبد دية الأحرار» (٣).
______________________________________________________
ـ قيمة العبد ويدفع إلى بيت مال المسلمين) (١) ، وخبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إن أمير المؤمنين عليهالسلام رفع إليه رجل عذّب عبده حتى مات ، فضربه مائة نكالا وحبسه سنة وغرّمه قيمة العبد فتصدق بها عنه) (٢) ، ومرسل يونس عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في رجل قتل مملوكه أنه يضرب ضربا وجيعا وتؤخذ منه قيمته لبيت المال) (٣). وخبر يونس الأول مقطوع والآخر مرسل وخبر مسمع ضعيف لوقوع محمد بن الحسن بن شمون في سنده وهو ضعيف غال ولوقوع عبد الله الأصم وهو ضعيف أيضا ، ومن هنا توقف في الحكم بالتغريم والصدقة جماعة منهم المحقق والفاضل والمقداد والأردبيلي وحملوها على الاستحباب لضعف سندها.
(١) سواء كان عبدا له أو لا.
(٢) أي إذا قتل الحر عبد الغير لا يقتل به ، ولكن يغرم قيمته يوم قتله ولا يتجاوز بالعبد دية الحر ولا بالمملوكة دية الحرة بلا خلاف فيه ويدل عليه أخبار منها : خبر ابن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (دية العبد قيمته وإن كان نفيسا ، فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ولا يجاوز به دية الحر) (٤).
وعن ابن حمزة من ردّ قيمة العبد إلى أقل من دية الحر ولو بدينار تفريقا بين الحر والعبد ، وهو اجتهاد في قبال النص إذ النص لم يمنع التساوي وإنما منع التجاوز.
وعن الشافعي ومالك من اعتبار القيمة ما بلغت وهو واضح الفساد بعد عدم دليل لهم ومخالفته لنصوص أهل البيت عليهمالسلام.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب ديات النفس حديث ٤. ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ٢.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ٥ و ١٠.
(٤) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ديات النفس حديث ٢.