(وقيل) والقائل الشيخ وجماعة : (إن اعتاد قتلهم قتل حسما لجرأته) ، وفساده ، واستنادا إلى روايات لا تنهض في مخالفة ظاهر الكتاب وصحيح الأخبار وفتوى أكثر الأصحاب. وعلى هذا القول فالمرجع في الاعتياد إلى العرف. وهل يردّ على أولياء الحر ما فضل من ديته عن قيمة المقتول الذي تحققت به العادة قيل :نعم نظرا إلى زيادته عنه كما لو قتل امرأة. والأخبار خالية من ذلك ، والتعليل بقتله لإفساده لا يقتضيه (١).
(ولو قتل المولى عبده) أو أمته(كفّر) كفارة القتل (٢) ، (وعزّر) (٣) ولا يلزمه شيء غير ذلك على الأقوى (٤). وقيل : تجب الصدقة بقيمته استنادا إلى رواية
______________________________________________________
ـ بالقتل ضرب ضربا شديدا وأخذ منه قيمة العبد ويدفع إلى بيت مال المسلمين ، وإن كان متعوّدا للقتل قتل به) (١). وردّ بأن الأخبار ظاهرة في قتل الحر المعتاد إذا قتل عبده لا عبد غيره ، هذا فضلا عن ضعف خبر الجرجاني لأنه مجهول الحال ولضعف خبر يونس لأنه مقطوع ، فلذا لا بد من التمسك بإطلاق النصوص السابقة من عدم جواز قتل الحر بالعبد سواء كان عبده أو لا ، كما هو المحكي عن الصدوق والمفيد وابني البراج وحمزة والطبرسي والصهرشتي وابن إدريس والفاضلين بل عليه كافة الأصحاب عدا من سمعت من أصحاب القول الأول.
ثم وقع الخلاف بناء على أن المعتاد يقتل ، فهل يقتل قصاصا أو حدا للفساد ، ويترتب عليه فائدة ، فإذا قلنا أنه حد للفساد فلا ردّ على الحر وإن كانت ديته أكثر من قيمة العبد الذي قتل به ، وإن قلنا أنه يقتل قصاصا فيردّ على الحر التفاوت بين ديته وقيمة العبد إذا كان العبد لغيره ، وهو المحكي عن الوسيلة والمراسم والجامع. وفيه : إن الأخبار لم تصرح بالرد مع أنها في مقام البيان ، ولذا ذهب أكثر القائلين بقتل المعتاد إلى عدم الرد لأن قتله من باب كونه حدا للفساد.
(١) أي لا يقتضي الرد.
(٢) وهي كفارة جمع وقد تقدم البحث في ذلك في باب الكفارات.
(٣) لما دل عليه خبر الجرجاني ويونس المتقدمين وغيرهما.
(٤) ذهب جماعة منهم الشيخان وأبو الصلاح وابن البراج والطبرسي وبنو زهرة وإدريس وحمزة إلى أنه يغرّم قيمته ويتصدق به إذا كان عبدا له لخبر يونس المتقدم : (وأخذ منه ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ٢.