فلا شبهة فيه ، ولا يلزم مولاه الزائد عن نفسه مطلقا (١).
(ولا يقتل الحر بالعبد) (٢) إجماعا ، وعملا بظاهر الآية (٣) ، وصحيحة الحلبي ، وغيره عن الصادق عليهالسلام : «لا يقتل الحر بالعبد» ورواه العامة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤) وادعى في الخلاف إجماع الصحابة عليه.
وهذا الحكم ثابت له وإن اعتاد قتل العبيد (٥) عملا بعموم الأدلة وإطلاقها.
______________________________________________________
(١) أي ولا يلزم مولى القاتل أن يدفع الزائد من جنايته عن نفسه إلى مولى المقتول ، سواء كان الزائد قليلا أو كثيرا كما عن بعض المحشين ، أو سواء قلنا بعكسه بوجوب الرد أو لا كما عن بعض آخر ، أو سواء كان في جناية أو قتل كما عن بعض ثالث.
(٢) لا يقتل الحر ولو كان أنثى بالعبد ولو كان أمة بلا خلاف فيه ، لأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (لا يقتل الحر بالعبد ، وإذا قتل الحرّ العبد غرّم ثمنه وضرب ضربا شديدا) (١).
ومعتبرة سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد ، ولكن يغرّم ثمنه ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود) (٢) ، بلا فرق بين عبد نفسه وعبد غيره ، وبين القنّ والمدبّر وأم الولد والمكاتب والمشروط والمطلق ، وسواء كانت قيمة العبد أقل من دية الحر أو أكثر أو مساوية.
(٣) وهي قوله تعالى : (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ) (٣).
(٤) فقد روت العامة عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : (لا يقتل حر بعبد) (٤).
(٥) لإطلاق ما تقدم من الأدلة ، وذهب الشيخ وابنا حمزة وزهرة وسلّار وأبو الصلاح ، وعن الغنية نفي الخلاف فيه ، أنه إذا اعتاد الحر قتل العبيد قتل حسما للجرأة ، سواء كان عبدا له أو لا ، ويدل عليه أخبار منها : خبر الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليهالسلام : (في رجل قتل مملوكه أو مملوكته ، قال : إن كان المملوك له أدّب وحبس إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به) (٥).
وخبر يونس عنهم عليهمالسلام : (سئل عن رجل قتل مملوكه ، قال : إن كان غير معروف ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ٢ و ٣.
(٣) البقرة الآية : ١٧٨.
(٤) سنن البيهقي ج ٨ ، ص ٣٥.
(٥) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ١.