(وبالأمة) (١) سواء كانا لمالك واحد (٢) أم مالكين (٣) ، وسواء تساوت قيمتهما أم اختلفت.
(وتقتل الأمة بالحر والحرة وبالعبد والأمة) مطلقا (٤).
(وفي اعتبار القيمة هنا) أي في قتل المملوك مثله(قول) (٥) فلا يقتل الكامل بالناقص ، إلا مع ردّ التفاوت على سيد الكامل ، لأن ضمان المملوك يراعى فيه المالية فلا يستوفى الزائد بالناقص بل بالمساوي.
ويحتمل جواز القصاص مطلقا (٦) من غير رد لقوله تعالى : (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (٧) ، وقوله (٨): (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ) (٩) أما قتل الناقص بالكامل
______________________________________________________
(١) بلا خلاف لقوله تعالى : (يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ فِي الْقَتْلىٰ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ) (١) ولقوله تعالى : (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (٢).
(٢) أي القاتل والمقتول لإطلاق الآيتين المتقدمتين ، ولخبر إسحاق بن عمار سألت أبا عبد الله عليهالسلام : (عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه ، أله أن يقيده به دون السلطان إن أحبّ ذلك؟ قال : هو ما له يفعل به ما شاء ، إن شاء قتل وإن شاء عفا) (٣).
(٣) فلو تساوت قيمة القاتل والمقتول فلا إشكال ، ولو زادت قيمة القاتل عن المقتول ، فعن العلامة في القواعد وتبعه عليه غيره أن مولى المقتول لو قتل العبد القاتل قصاصا فعليه رد التفاوت على مولاه ، لأن قيمة المملوك بمنزلة الدية في غيره ، و
عن ابن حمزة في الوسيلة أنه لا ردّ وإن كان هناك تفاوت لإطلاق ما سمعته من النصوص ولأن العبد لا يجني على أكثر من نفسه ولذا توقف العلامة في التحرير.
(٤) سواء كانا لمالك أو مالكين مع تفاوت القيمة وعدمه لإطلاق النصوص المتقدمة.
(٥) قد تقدم أنه للعلامة في القواعد.
(٦) مع التفاوت في القيمة وعدمه.
(٧) المائدة الآية : ٤٥.
(٨) أي قوله تعالى.
(٩) البقرة الآية : ١٧٨.
__________________
(١) البقرة الآية : ١٧٨.
(٢) المائدة الآية : ٤٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ١.