(يعلم) بالعزل(فلا شيء عليه) (١) من قصاص ولا دية لأن الوكيل لا ينعزل إلا مع علمه بالعزل كما تقدم فوقع استيفاؤه موقعه.
أما لو عفا الموكل (٢) فاستوفى الوكيل بعده (٣) قبل العلم فلا قصاص أيضا لكن عليه الدية لمباشرته ، وبطلان وكالته بالعفو ، كما لو اتفق الاستيفاء بعد موت الموكل ، أو خروجه (٤) عن أهلية الوكالة ، ويرجع بها (٥) على الموكل لغروره بعدم إعلامه بالعفو ، وهذا يتم مع تمكنه من الإعلام ، وإلا فلا غرور ، ويحتمل حينئذ (٦) عدم وجوبها على الوكيل ، لحصول العفو بعد وجود سبب الهلاك (٧) كما لو عفا بعد رمي السهم.
(ولا يقتص من الحامل (٨) حتى تضع) وترضعه اللباء مراعاة لحق الولد
______________________________________________________
(١) بناء على أنه لا ينعزل بمجرد العزل.
(٢) نفس الصورة السابقة إلا أن الموكل لم يعزل الوكيل وإنما عفا عن الجاني ، فالعفو تارة قبل استيفاء الوكيل وأخرى بعده ، فإن كان بعده فلا حكم له ولا أثر لعدم موضوعه ، وإن كان قبله فإن علم الوكيل بالعفو ومع ذلك استوفى القصاص ، فعليه القصاص لأنه متعد ، وإن لم يعلم فلا قصاص عليه إلا أنه تجب الدية للمباشرة ويرجع فيها على الموكل للتغرير.
(٣) بعد العفو.
(٤) أي الموكل.
(٥) أي بالدية.
(٦) أي حين عدم التمكن من الإعلام.
(٧) وهو التوكيل في الاستيفاء.
(٨) المرأة الحامل لا يقام عليها القصاص قبل الوضع ، لما في إقامته من إهلاك الجنين مع أنه بريء لا يهلك بجريرة غيره ، ولقوله تعالى : (فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) (١) وقتل الجنين معها إسراف في القتل ، بلا فرق بين أن يكون الولد من حلال أو حرام ، وكذلك لا فرق بين كون نشوء تكونه قبل وجوب العقوبة أو بعده ، ثم إذا وضعته فلا بدّ من تأخير القصاص حتى ترضعه اللباء ، لأنه لا يعيش إلا به غالبا.
ثم إذا أرضعته اللباء فإن لم يكن هناك من يرضعه ولو بلبن بهيمة فيجب الصبر إلى حين وجود مرضعة يعيش بها لئلا يموت.
__________________
(١) الإسراء الآية : ٣٣.