(على الميت قولان) أصحهما الجواز ، لأن موجب العمد القصاص ، وأخذ الدية اكتساب ، وهو غير واجب على الوارث في دين مورثه ، ولعموم الآية (١). وذهب الشيخ وجماعة إلى المنع استنادا إلى روايات مع سلامة سندها (٢) لا تدل على مطلوبهم (٣).
(ويجوز التوكيل في استيفائه) (٤) ، لأنه من الأفعال التي تدخلها النيابة إذ لا تعلق لغرض الشارع فيه بشخص معين(فلو عزله) الموكل(واقتص) الوكيل(ولما)
______________________________________________________
ـ للغرماء وإلّا فلا) (١) فالضمان عند الهبة لا عند استيفاء القصاص بعد ما كان القصاص حقا لهم وليس فيه تفويت على الغرماء بخلاف العفو.
وفي خبر ثالث قد جعل الضمان على الورثة عند العفو ، وعلى الإمام عند القتل وهو خبر أبي بصير عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى عليهالسلام ـ إلى أن قال ـ : (إن وهبوا دمه ضمنوا الدين ، قلت : فإن أرادوا قتله؟ قال : إن قتل عمدا قتل قاتله وأدى عنه الإمام الدين من سهم الغارمين) (٢).
فهذه الرواية مع تبدل متنها ، لا تصلح أن تكون مستندا للحكم.
(١) سورة الإسراء : الآية ٣٣.
(٢) لأن الجميع قد رواه أبو بصير وهو مشترك بين الثقة وغيره.
(٣) لتبدل متنها.
(٤) أي استيفاء القصاص ، وهو مما لا خلاف فيه ولا إشكال ، لأن الشارع لم يتعلق له غرض في استيفاء القصاص بشخص معيّن ، بل يريد نفس إيقاع الفعل ، وهو مما تجوز فيه الوكالة بلا إشكال ، ثم لو لم يعزله واستمر على ذلك حتى استوفى الوكيل الحق ، فلا كلام لأنه قد وقع موقعه كما لو فعله الموكل. ولو رجع الموكل بالوكالة فلا يخلو الأمر فإما أن يعلم الوكيل بالعزل أو لا ، فإن علم الوكيل بالعزل قبل الاستيفاء ومع ذلك استوفى فعلى الوكيل القصاص لأنه متعد ، وإن لم يعلم بالعزل قبل الاستيفاء فعلى الخلاف المتقدم في كتاب الوكالة فإن قلنا أنه لا ينعزل إلا بالعلم بالعزل فلا شيء عليه لو استوفى كمثل ما لو استوفى ثم عزله. وإن قلنا أنه ينعزل بمجرد العزل وإن لم يعلم ، فلو استوفى الوكيل فلا قصاص عليه لأنه مأذون به ظاهرا فليس بمتعد ، ولكن عليه الدية للمباشرة ويرجع فيها على الموكل للتغرير.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب قصاص النفس حديث ١ و ٢.