(عاقلا) ، لأن القصاص ليس بمال فلا يتعلق به الحجر فيهما ، ولأنه موضوع للتشفي وهو أهل له ، (ويجوز له العفو) أيضا عنه(والصلح على مال) لكن لا يدفع إليه.
(وفي جواز استيفاء) ولي المقتول مديونا (١) (القصاص من دون ضمان الدين)
______________________________________________________
ـ أنه يستوفيه وليه مع المصلحة أو ينتظر به حتى يكمل.
وإذا كان المحجور عليه غير مسلوب العبارة سواء كان لفلس أو سفه فله استيفاء القصاص لاختصاص الحجر عليهما بالمال والقصاص ليس منه ، ولهما العفو سواء كان بمال أو لا ، فإن كان بمال فهو ليس تصرفا في مال بل هو تكسب والتكسب ليس محرما عليها ، غايته هذا المال يرجع إلى غرماء المفلس إذا كان الحجر لإفلاس ، وإلى مال السفيه. ويمنع من التصرف فيه ، وإن كان العفو مجردا عن التقابل بالمال فجائز لأن المحجور عليه لا يجب عليه التكسب.
(١) المديون حال من المقتول ، وعليه فلو قتل عمدا وعليه دين فإن أخذ الورثة الدية صرفت في ديون المقتول ووصاياه كباقي أمواله بلا خلاف ولا إشكال لرواية عبد الحميد بن سعيد : (سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا وأخذ أهله الدية من قاتله ، أعليهم أن يقضوا الدين؟ قال : نعم ، قلت : وهو لم يترك شيئا؟
قال عليهالسلام : إن أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا الدين) (١).
ثم لو أراد الورثة استيفاء القصاص فهل يجب عليهم ضمان ما عليه من الديون ، ذهب ابن إدريس وجماعة إلى جواز الاستيفاء من دون الضمان ، للأصل من عدم وجوب الضمان ولعموم قوله تعالى : (فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً) (٢).
وذهب الشيخ في النهاية والقاضي وابن زهرة بل قيل : إنه المشهور ، إلى أنه لا يجوز الاستيفاء مع عدم الضمان لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال ، فهل للأولياء أن يهبوا دمه لقاتله؟ فقال : إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل فجائز ، وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدية للغرماء) (٣) ، إلا أن الخبر نفسه قد رواه الشيخ في التهذيب : (إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الدين والقرض حديث ١.
(٢) الإسراء الآية : ٣٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الدين والقرض حديث ٢.