(الأشهر) لا نعلم فيه خلافا. وقد تقدم ما يدل عليه ورواه الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل قتل وله أب وأم وابن؟ فقال الابن : أنا أريد أن أقتل قاتل أبي ، وقال الأب : أنا أعفو ، وقالت الأم : أنا آخذ الدية! قال : «فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا عنه وليقتله ، وكثير من الأصحاب لم يتوقف في الحكم.
وإنما نسبه المصنف إلى الشهرة لورود روايات بسقوط القود ، وثبوت الدية كرواية زرارة عن الباقر عليهالسلام.
(و) على المشهور(يردون) أي من يريد القود(عليه) أي على المقتول(نصيب المصالح) من الدية وإن كان قد صالح على أقل من نصيبه ، لأنه قد ملك من نفسه بمقدار النصيب فيستحق ديته.
(ولو اشترك الأب والأجنبي في قتل الولد (١) اقتص من الأجنبي وردّ الأب نصف الدية عليه) (٢) وكذا لو اشترك المسلم والكافر في قتل الذمي فيقتل الكافر إن شاء الولي ويرد المسلم نصف ديته(وكذا الكلام في) اشتراك(العامد والخاطئ) فإنه يجوز قتل العامد بعد أن يرد عليه نصف ديته(والراد هنا العاقلة) : عاقلة الخاطئ لو كان الخطأ محضا ولو كان شبيه عمد فالخاطئ.
(ويجوز للمحجور عليه) (٣) للسفه والفلس(استيفاء القصاص إذا كان بالغا)
______________________________________________________
ـ إما على التقية وإما على ما لو كان الذي يريد القصاص لا يريد أن يضمن حصة من عفا.
(١) إذا كان هناك مانع لقتل القاتل إما لكونه أبا للمقتول أو لكون القتل قد صدر خطأ أو لكون القاتل مسلما والمقتول ذميا فقد عرفت سقوط القصاص فكذلك لو اشترك أكثر من واحد في القتل وكان أحد الشريكين كذلك ، وبناء عليه فعلى الشريك الذي لم يثبت عليه القصاص أن يدفع نصف الدية إلى الشريك الذي ثبت عليه القصاص على فرض قتله ، إلا في القتل الخطائي فالدافع هو العاقلة.
(٢) عمل الأجنبي على فرض قتله.
(٣) لا خلاف في أن مستحق القصاص إذا كان محجورا عليه وكان مسلوب العبارة كالصبي والمجنون فلا أثر لعفوه ، لأنه مسلوب العبارة شرعا واستيفاء القصاص على الخلاف من ـ