والجد(الاستيفاء إلى بلوغه) ، لأن الحق له ولا يعلم ما يريده حينئذ ، ولأن الغرض التشفي ولا يتحقق بتعجيله قبله وحينئذ فيحبس القاتل حتى يبلغ.
(وقيل) والقائل الشيخ وأكثر المتأخرين : (تراعى المصلحة) فإن اقتضت تعجيله جاز ، لأن مصالح الطفل منوطة بنظر الولي ، ولأن التأخير ربما استلزم تفويت القصاص. وهو أجود.
(وفي حكمه المجنون).
(ولو صالحه بعض) الأولياء (١) (على الدية لم يسقط القود عنه للباقين على)
______________________________________________________
ـ وذهب الشيخ أيضا والمحقق والعلّامة وولده بل وأكثر المتأخرين إلى أن لولي الطفل والمجنون جواز الاستيفاء لعموم الولاية له مع وجود المصلحة وبناء على الأول فيجب حبس القاتل حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون لكونه مقدمة لحفظ حقهما ، وهو ممنوع لأن الواجب هو القتل ، وأما حبسه فهو تعجيل عقوبة لا مبرر لها ، ويشتد الإشكال في المجنون إذ يحتمل عدم إفاقته فهل يحبس إلى الأبد.
(١) المشهور بين الأصحاب أنه لو عفا بعض الأصحاب على مال أو بدونه فلا يسقط حق الباقين من القود ، ولكن من أراد القصاص عليه أن يرد على المقتول مقدار نصيب من عفا ، وعلى الولي مقدار نصيبه إذا كان رضاه في قبال مال.
لأن الولاية لكل واحد منهم لعموم قوله تعالى : (فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً) (١) ، ولصحيح أبي ولّاد الحناط : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام في رجل قتل وله أب وأم وابن ، فقال الابن : أنا أريد أن أقتل قاتل أبي ، وقال الأب : أنا أعفو ، وقالت الأم : أنا آخذ الدية ، فقال عليهالسلام : فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا ، وليقتله) (٢).
وفي قباله روايات تدل على سقوط القصاص منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليّان ، فعفا أحد الوليّين ، فقال : إذا عفا عنهما بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا ، وأدّى الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف) (٣) ، إلّا أن المشهور لم يعملوا بها فحملوها ـ
__________________
(١) الإسراء الآية : ٣٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب قصاص النفس حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب قصاص النفس حديث ٣.