والثّلث مع السّدس في زوج وأبوين (١) ، وعلى هذا.
وإذا خلّف الميت ذا فرض أخذ فرضه ، فإن تعدد في طبقة (٢) أخذ كلّ فرضه ، فإن فضل من التركة شيء عن فروضهم ردّ عليهم (٣) على نسبة الفروض (٤) مع تساويهم في الوصلة (٥) عدا الزوج والزوجة (٦) والمحجوب عن الزيادة (٧).
(ولا ميراث) عندنا(للعصبة) (٨) على تقدير زيادة الفريضة عن السّهام (٩) (إلا مع)
______________________________________________________
ـ كان ممتنعا بالفرض كما في الصورة التاسعة.
(١) فالزوج له النصف والأم لها الثلث والباقي للأب والباقي ١ / ٦ لأن نصيب الزوج ٣ / ٦ ونصيب الأم ٢ / ٦ ، وقد اجتمع ثلث الأم مع سدس الأب ، مع أنه كان ممتنعا بالفرض كما في الصورة الثلاثين.
(٢) كأم وبنت فالأولى لها السدس والثانية النصف.
(٣) على المتعددين من ذوي الفرائض في الطبقة الواحدة.
(٤) ففي مثال الأم والبنت يبقى ٢ / ٦ ويردّ عليهما أرباعا ثلاثة أرباعه للبنت والربع الأخير منه للأم.
(٥) أي في الطبقة.
(٦) وسيأتي الكلام فيهما إن شاء الله في جواز الرد وعدمه.
(٧) كالأم مع وجود إخوة للميت وبنت وأب ، فالبنت لها النصف والأم لها السدس لوجود الحاجب من الإخوة ، والأب له سدس فيبقى سدس ، لا يرد منه على الأم لوجود الحاجب لها عما زاد عن السدس ، بل يقسم بين الأب والبنت أرباعا.
(٨) محركة ، وهو كل ذكر قريب إلى الميت ما عدا الولد والوالد ، سواء كان هذا الذكر من الطبقة الأولى كابن الابن ، أو من الطبقة الثانية كالأخ وابن الأخ ، أو من الطبقة الثالثة كالعم وابن العم).
(٩) فالباقي لمن؟ فالإمامية على أن الباقي يقسم على ذوي الفروض بقدر سهامهم ، وقالت العامة : إن الباقي يعطى للعصبة ، ومثاله : ما لو اجتمع بنت مع أخ ، فالبنت لها النصف بالفرض ويردّ عليها الباقي بالقرابة عندنا ، وعلى مذهب العامة يعطى النصف الباقي للأخ لأنه من العصبة ، وكذا لو كان بنت مع ابن الابن ، فالنصف لها بالفرض والباقي بالرد عندنا ، وعند العامة أن الباقي لابن الابن وهكذا.
ففي خبر الحسين الرزّاز (أمرت من يسأل أبا عبد الله عليهالسلام المال لمن هو؟ للأقرب أو ـ