(عدم القريب) أي الأقرب منهم ، لعموم آية أولي الأرحام ، وإجماع أهل البيت عليهمالسلام (١) ، وتواتر أخبارهم بذلك (٢) (فيردّ) فاضل الفريضة(على البنت والبنات (٣) ، والأخت والأخوات (٤) للأب والأم ، أو للأب) مع فقدهم (٥) (وعلى الأمّ (٦) ،)
______________________________________________________
ـ العصبة؟ فقال : المال للأقرب والعصبة في فيه التراب) (١) وخبر سلمة بن محرز (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن رجلا مات وأوصى إلى بتركته وترك ابنته ، فقال لي : أعطها النصف ، قال : فأخبرت زرارة بذلك فقال لي : اتّقاك إنما المال لها ، قال : فدخلت عليه بعد فقلت : أصلحك الله إن أصحابنا زعموا أنك اتّقيتني فقال : لا والله ما اتقيتك ، ولكنّي اتقيت عليك أن تضمن ، فهل علم بذلك أحد؟ قلت : لا ، قال : فأعطها ما بقي) (٢) وخبر حمّاد بن عثمان (سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل ترك أمّه وأخاه ، قال : يا شيخ تريد على الكتاب؟ قلت : نعم ، قال : كان عليّ عليهالسلام يعطي المال الأقرب فالأقرب ، قلت : فالأخ لا يرث شيئا؟ قال : قد أخبرتك أن عليا عليهالسلام كان يعطي المال الأقرب فالأقرب) (٣).
بل لو التزمنا بالعصبة لكان نصيب العم أكثر من نصيب الابن في ما لو ترك الميت ابنا وثماني وعشرين بنتا ، فكل بنت لها جزء من الثلاثين وله جزءان ، أما لو ترك عما وثماني وعشرين بنتا ، فالبنات لهن الثلثان وهو عشرون جزءا والباقي وهو الثلث وهو عشرة أجزاء للعم فيكون نصيب العم أكثر من نصيب الابن.
(١) لا يشترط إجماعهم بل يكفي قول أحدهم ، وإنما هذا إشارة إلى ابن عباس وأمثاله ممن كان منقطعا إليهم عليهمالسلام في الفقه ، ورأي ابن عباس في عدم التعصيب مشهور ومبثوث في كتب العامة.
(٢) بعدم التعصيب.
(٣) فيما لو اجتمعن مع الأخ أو ابن الابن أو العم.
(٤) إذا كان معهن ابن أخ أو عم.
(٥) أي فقد الأخت والأخوات للأبوين والأولى تأنيث الضمير ، لإمكان إرجاعه باعتبار الورثة.
(٦) إذا اجتمعت مع الأخ وابنه ومع العم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب موجبات الإرث حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ٦.